* مسألة: في فهل تبطل صلاته أم لا؟ والذي تلاه: (إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وعيسى) ، فزاد: وعيسى. رجل قرأ في صلاة النفل قراءة لم تقرأ في السبع، وادعى أنها شاذة،
الجواب: الحمد لله، هذه القراءة لا أصل لها، فإن علم أنها ليست من القرآن وتعمد قراءتها بطلت صلاته، وإن كان جاهلا وظن أنها في القرآن ففي بطلان صلاته نزاع، والأظهر أنها لا تبطل، والله أعلم.
* * *