* مسألة: في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة مدة شهر، فغاب سنين، ثم حضر وأنكر، وأقيمت عليه بينة، وطلب رد الثمن.
الجواب: إذا جحد، ثم ثبت كذبه، فهو خائن، حكمه حكم أمثاله من الخونة، لا يقبل منه ما يقبل من الأمناء. لكن إن رد الثمن إلى المدعي فله ذلك، والله أعلم.
* * *