الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 341 ] الغصب

* مسألة: في رجل من أهل الدين والصلاح، يطلب ولاية ببلده، مثل استيفاء أموال سلطانية، وفيها مكوس ونحو ذلك، وفيها خراج، وإذا تولى خفف الظلم وعدل، وإن تولى غيره زاد. فهل تجوز له الولاية أو لا؟ وإذا قبض مالا على هذه الصفة هل يضمنه لأربابه؟

الجواب: بل إذا تولى مثل هذا الرجل، وأقام العدل بحسب اجتهاده، ودفع الظلم بحسب اجتهاده، أثابه الله على ما فعله من العدل، ولم يطالبه بما يعجز عنه.

والوظائف السلطانية التي لا يمكنه رفعها عن الناس، إذا اجتهد في أن يعدل فيها بين الناس، وفي أن يخفف عنهم بحسب الإمكان، أثيب على الاجتهاد في العدل فيها وفي تخفيفها، ولم يؤاخذ بما يعجز عنه.

وإذا قبض تلك الأموال من توليه، وحملها، لم يكن عليه إثم في ذلك ولا ضمان.

وكذلك لو احتاج إلى أن يكون هو القابض الدافع لها، بمنزلة وكيل المظلومين الذي يقبض منهم ما يطالبون به من المظالم، ويدفعها إلى القاهر [ ص: 342 ] الظالم، فإنه لا إثم عليه في ذلك ولا ضمان، بل إذا أعان المظلوم كان محسنا في إعانته له.

وهكذا ناظر الوقف، وولي اليتيم، والعامل في المضاربة، إذا دفعوا إلى الظلمة الكلف التي يطالبون بها على العقار والمتاجر وغير ذلك، لم يكن عليهم في ذلك إثم ولا ضمان، بل من كان قادرا على تخفيف الظلم، لا على رفعه كله، وجب عليه أن يحققه، وهو آثم بما يتركه من الواجب عليه، فإذا قدر على بعض العدل لم يجز ترك ذلك الواجب لعجزه عن تمامه; فإن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم [التغابن: 16]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، فلا يترك المقدور عليه من العدل للعجز عن غيره، والله أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية