* وسئل الشيخ رضي الله عنه في السحر: هل هو موجود؟ وهل يجوز تعلمه أو تعليمه؟ وماذا يجب على فاعله ومعلمه ومتعلمه؟ وهل يجوز تعليمه وتعلمه بنية العمل به أو للرد على فاعله أو معلمه ومتعلمه؟
أجاب رضي الله عنه: الحمد لله. نعم، [ ص: 363 ] السحر موجود، ولا يجوز تعلمه وتعليمه والعمل به.
وإن كان يجوز أو يجب ما يميز به بين السحر وغيره، كما أن المسلم يميز بين الخمر والفاحشة وبين ما ليس كذلك من غير احتياج إلى مباشرة ذلك وذوقه.
فالكلام الذي هو محرم، والعمل الذي هو محرم، يعرف; ليميز به بينه وبين غيره. وذلك بخلاف معرفته المفصلة لمن يعتقده أو يعمل به.
وذلك كما أن المسلم يعلم مقالات اليهود والنصارى والمشركين معرفة مقرونة بذمها، والنهي عنها، وبيان بطلانها. وذلك بخلاف تعلم ذلك وتعليمه لمن يعتقده ويعمل به.
ومن فهو كافر; قال تعالى: دخل في السحر أو في غيره من المقالات الكفرية، متعلما أو معلما، على وجه الاعتقاد أو العمل بها، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر [البقرة: 102].
ويجب كما قد نص على ذلك جماهير أئمة الإسلام، وذلك ثابت باتفاق الصحابة، قتل الساحر والكاهن، كعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وحفصة بنت عمر، وجندب بن عبد الله البجلي.
ولم يختلف في ذلك الصحابة، بل ثبت أن رضي الله عنه كتب إلى نوابه [ ص: 364 ] أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. عمر
وثبت أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها، وأن حفصة لما بلغه ذلك ذكر له عثمان أنها سحرتها، وأنها أقرت بذلك; فأقر ذلك. عبد الله بن عمر
والآثار في ذلك متعددة، والله سبحانه أعلم.
صورة خطه: كتبه أحمد بن تيمية.
نقلتها من خط الإمام شمس الدين محمد ابن المحب، وقال: نقلتها من خط شيخ الإسلام. كتبه محمد بن الحبال الحراني سبط سبط الشيخ محمد بن قوام.
* * *