[ ص: 371 ] القضاء
* مسألة: في فهل يقضى عليه بذلك أم لا؟ رجل مات ولرجل عليه دين بخط يده،
الجواب: الحمد لله، نعم إذا كان الخط معروفا أنه خط المقر قضي له بذلك في أظهر القولين من مذهب فيما نص عليه إذا وجدت وصيته مكتوبة بخطه، وفيها إقرار وإنشاء، فإنه يعمل بذلك في المنصوص عنه، وهذا مذهب الإمام أحمد وغيره، والله أعلم. مالك
* * *