1033  [ ص: 69 ]   ( 6 ) باب ما لا يجب فيه الكفارة من الأيمان  
 990   - ذكر فيه  مالك  ، عن  نافع  ، عن  عبد الله بن عمر     ; أنه كان يقول : من قال : والله . ثم قال : إن شاء الله . ثم لم يفعل الذي حلف عليه ، لم يحنث . 
  21030 - قال  مالك     : أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبها . ما لم يقطع   [ ص: 70 ] كلامه . وما كان من ذلك نسقا ، يتبع بعضه بعضا ، قبل أن يسكت . فإذا سكت وقطع كلامه ، فلا ثنيا له . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					