1098  [ ص: 445 ]   ( 8 ) باب ميراث الجدة  1049   -  مالك  ، عن   ابن شهاب  ، عن  عثمان بن إسحاق بن خرشة  ، عن   قبيصة بن ذؤيب     ; أنه قال : جاءت الجدة إلى   أبي بكر الصديق  تسأله ميراثها ، فقال لها  أبو بكر     : ما لك في كتاب الله شيء ، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا . فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس . فقال :   المغيرة بن شعبة     : حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس   : فقال  أبو بكر     : هل معك غيرك ؟ فقام   محمد بن مسلمة الأنصاري  ، فقال مثل ما قال  المغيرة  ، فأنفذه لها   أبو بكر الصديق  ، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى   عمر بن الخطاب  تسأله ميراثها . فقال لها : ما لك في كتاب الله شيء ، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكنه ذلك السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها . 
 [ ص: 446 ]   1050   -  مالك  ، عن   يحيى بن سعيد  ، عن   القاسم بن محمد     ; أنه قال : أتت الجدتان إلى   أبي بكر الصديق  ، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم ، فقال له رجل من الأنصار    : أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث . فجعل  أبو بكر  السدس بينهما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					