الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1100 1051 - ذكر مالك ، عن عبد ربه بن سعيد ; أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، كان لا يفرض إلا للجدتين .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        22711 - قال أبو عمر : وهو قول سليمان بن يسار ، وابن شهاب ، وطلحة بن عبد الله بن عوف ، وابن هرمز ، وربيعة ، وابن أبي ذؤيب ، ومالك بن أنس .

                                                                                                                        22712 - وهو معنى قول سعد بن أبي وقاص ، وذلك أنه كان يوتر بركعة ، فعابه ابن مسعود ، فقال : أتعيبني أن أوتر بركعة ، وأنت تورث ثلاث جدات ؟ قال ابن أبي أويس : سألت مالكا عن الجدتين اللتين ترثان والثالثة التي تطرح وأمهاتها ، فقال : اللتان ترثان ، أم الأم ، وأم الأب ، وأمهاتهما إذا لم يكونا ، والثالثة التي تطرح أم الجد أبي الأب ، وأمهاتها ؟ قال ابن أبي أويس : فأما أم أب الأم فلا ترث شيئا .

                                                                                                                        22713 - قال أبو عمر : أهل المدينة يذهبون إلى قول زيد بن ثابت في توريث الجدات .

                                                                                                                        22714 - وكان زيد يقول : ترث الجدة أم الأب ، والجدة أم الأم أيتهما كانت أخذت السدس ، فإن اجتمعتا فالسدس بينهما ، ولا شيء للجدات غير السدس .

                                                                                                                        [ ص: 450 ] إذا استوين في العقود ، قال : فإن قربت التي من قبل الأم كان السدس لها دون غيرها ، وإن قربت التي من قبل الأب كان السدس بينهما ، وبين التي من قبل الأم ، وإن قعددت .

                                                                                                                        22715 - هذه رواية خارجة بن زيد ، وأهل المدينة ، عن زيد بن ثابت .

                                                                                                                        22716 - وروى الشعبي عن زيد بن ثابت أنه قال : أيتهما كانت أقرب ، فالسدس لها .

                                                                                                                        22717 - وقول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في الجدات كقول زيد بن ثابت إلا أنه كان يورث التي كانت من قبل الأب ، أو من قبل الأم ، ولا يشرك معها أحدا ليس في قعددها .

                                                                                                                        22718 - وبه يقول الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، وأبو ثور .

                                                                                                                        22719 - وكان الأوزاعي يورث ثلاث جدات ، ولا يورث أكثر منهن : واحدة من قبل الأم ، واثنتين من قبل الأب .

                                                                                                                        22720 - وهو قول أحمد بن حنبل .

                                                                                                                        22721 - وحجته حديث سفيان بن عيينة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورث ثلاث جدات ; اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم .

                                                                                                                        [ ص: 451 ] 22722 - حدثناه محمد بن إبراهيم ، قال : حدثني أحمد بن مطرف : قال : حدثني سعيد بن عثمان ، قال : حدثني يونس بن عبد الأعلى ، قال : حدثني سفيان فذكره .

                                                                                                                        22723 - وأما ابن مسعود فكان يورث الجدات الأربع : أم الأم وأمها وإن علت ، وأم الأب وأمها وإن علت . وأم أبي الأم وأمها ، وأم أبي الأب وأمها .

                                                                                                                        22724 - وهو قول ابن عباس .

                                                                                                                        22725 - وبه قال الحسن ، وابن سيرين ، وجابر بن زيد .

                                                                                                                        22726 - وروى حماد بن سلمة ، عن سليمان الأعمش ، عن إبراهيم بن عبد الله بن مسعود ، قال : ترث الجدات الأربع ، قربن أو بعدن .

                                                                                                                        22727 - وحماد بن سلمة ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : ترث الجدات الأربع .

                                                                                                                        وحماد بن زيد ، عن أيوب ، عن الحسن ، ومحمد أنهما كانا يورثان أربع جدات .

                                                                                                                        وكان ابن مسعود يشرك بين الجدات في السدس دنياهن وقصواهن ما لم تكن جدة أم جدة أو جدتها ، فإن كان كذلك ، ورث بينهما مع سائر الجدات ، وأسقط أمها أو جدتها .

                                                                                                                        [ ص: 452 ] 22728 - وروي عنه أنه كان يسقط القصوى بالدنيا إذا كانت من جدة واحدة ، مثل أن تكون أم أب ، وأم أب ، فيورث أم الأب أب ، ويسقط أم أبي الأب .

                                                                                                                        22729 - فكان يحيى بن آدم يختار هذه الرواية عن ابن مسعود ويقويها .

                                                                                                                        22730 - وأما ابن عباس فكان يورث الجدة أم أبي الأب مع من يحاذيها من الجدات ، وتابعه على ذلك الحسن وابن سيرين ، وجابر بن زيد .

                                                                                                                        22731 - وروي عن ابن عباس قول شاذ : أن الجدة كالأم إذا لم تكن أم .

                                                                                                                        22732 - وهذا باطل عند العلماء ; لأنهم أجمعوا أن لا ترث جدة ثلثا ، ولو كانت كالأم ، ورثت الثلث ، وأظن الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس قاسه على قوله في الجد لما جعله أبا ، ظن أنه يجعل الجدة أما ، والله أعلم .

                                                                                                                        22733 - وأما قول زيد بن ثابت ; أنه لا يرث من قبل الأم إلا جدة واحدة ولا ترث الجدة أم أبي الأم على حال ، ولا يرث مع الأب أحد من جداته ، ولا ترث جدة وابنها حي ، يعني الابن الذي يدلي به إلى الميراث ، فإما أن تكون جدة أم عم لأب ، فلا يحجبها هذا الابن عن الميراث ، ولا يرث أحد من الجدات مع الأم .

                                                                                                                        22734 - وهذا كله قول زيد بن ثابت ، وبه يقول مالك والشافعي ، وأصحابهما ، إلا أن مالكا لا يورث إلا جدتين ; أم أم ، وأم أب ، وأمهاتهما ، وكذلك روى أبو ثور عن الشافعي .

                                                                                                                        [ ص: 453 ] 22735 - وهو قول من ذكرنا من فقهاء المدينة ; سليمان بن يسار ، ومن تقدم ذكرنا له معهم .

                                                                                                                        22736 - ومذهب زيد قد جوده مالك ، وذكر أنه الأمر المجتمع عليه بالمدينة .




                                                                                                                        الخدمات العلمية