22737 - قال  مالك     : الأمر المجتمع عليه عندنا ، الذي لا اختلاف فيه ، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ; أن الجدة أم الأم ، لا ترث مع الأم دنيا ، شيئا ، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس ، فريضة وأن الجدة أم الأب  ، لا ترث مع الأم ، ولا مع الأب شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة ، فإذا اجتمعت الجدتان ، أم الأب ، وأم الأم ، وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم . قال  مالك     : فإني سمعت أن أم الأم ، إن كانت أقعدهما ، كان لها السدس ، دون أم الأب ، وإن كانت أم الأب أقعدهما ، أو كانتا في القعدد من المتوفى ، بمنزلة سواء ، فإن السدس بينهما نصفان . 
22738 - قال  مالك     : ولا ميراث لأحد من الجدات إلا للجدتين ; لأنه بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورث الجدة ، ثم سأل  أبو بكر  عن ذلك ، حتى أتاه الثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ورث الجدة ، فأنفذه لها ، ثم أتت الجدة الأخرى إلى   عمر بن الخطاب  ، فقال لها : ما أنا بزائد في الفرائض شيئا ، فإن اجتمعتما ، فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها . 
 [ ص: 454 ]   22739 - قال  مالك     : ثم لم نعلم أحدا ورث غير جدتين . منذ كان الإسلام إلى اليوم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					