فصل : فإذا ثبت أن ليس للولي أن يتزوجها بنفسه ، نظر : فإن كان في درجته من أوليائها أحد ، جاز له أن يتزوجها منه ، وإن لم يكن لها إلا من هو أبعد منه لم تنتقل الولاية إلى البعيد ، وزوجه الحاكم بها .  
وقال  قتادة   وعبيد الله بن الحسن      : تنتقل  الولاية إلى من هو أبعد   فيزوجها منه ، وهذا خطأ : لأن ولايته لم تبطل بهذا القصد فلم ينتقل عنه إلى الأبعد ، وصار بخطبتها كالعاضل      [ ص: 130 ] فيزوجها الحاكم ، فلو كان هذا الولي هو الحاكم لم يجز له أن يتزوجها بولاية النسب وعدل إلى الإمام أو إلى غيره من الحكام حتى يزوجه بها ، فلو كان هذا  الولي هو الإمام الأعظم   ففيه لأصحابنا وجهان :  
أحدهما : يجوز أن يتزوجها بنفسه : لعموم ولايته ، وأن الحكام كلهم من قبله ، كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم  صفية  بنفسه لهذا المعنى .  
والوجه الثاني : أن يتزوجها من حكام الوقت لولايتهم ، وإن كانت منه فهم بخلاف وكلائه ، ولأنه نائب عن كافة المسلمين في تقليد الحكام ونائب عن نفسه في تقليد الوكلاء ، ألا تراه لو مات بطلت ولاية وكلائه ولن تبطل ولاية حكامه ، ولذلك تحاكم  عمر   وأبي بن كعب   إلى  زيد بن ثابت   وحاكم  علي   يهوديا إلى  شريح      .  
				
						
						
