فصل : وأما القسم الثالث : وهو أن ، فهذا على ثلاثة أقسام : يسلمن بعده
أحدها : أن يكون الزوج عند إسلام جميعهن موسرا واجدا للطول .
والثاني : أن يكون عند إسلام جميعهن معسرا عادما للطول .
والثالث : أن يكون عند إسلام بعضهن موسرا ، وعند إسلام بعضهن معسرا ، فإن كان موسرا عند إسلام جميعهن بطل نكاحهن كلهن ، وانفسخ نكاح كل واحدة منهن من وقت إسلامها : لأنه وقت اجتماع الإسلامين ، فتستأنف منه عدة الفسخ ، وإن كان معسرا عند إسلام جميعهن ، فله أن يختار منهن واحدة سواء تقدم إسلامها عليهن أو تأخر إسلامها عنهن ، فإذا اختار منهن واحدة انفسخ نكاح الثلاث البواقي من وقت اختياره للواحدة ، فاستأنفن منه عدد الفسخ ، وإن كان عند إسلام بعضهن موسرا ، وعند إسلام بعضهن معسرا ، بطل نكاح التي أسلمت في يساره ، ولم يبطل نكاح التي أسلمت في إعساره : لأن التي أسلمت في يساره لا يجوز أن يستأنف نكاحها ، فلم يكن له أن يختارها ، فبطل نكاحها بإسلامها ، والتي أسلمت في إعساره يجوز أن تستأنف نكاحها ، فجاز أن يختارها ، فعلى هذا لو أسلمت الأولى والثانية وهو موسر ، وأسلمت الثالثة والرابعة وهو معسر ، بطل نكاح الأولى والثانية ولم يبطل نكاح الثالثة والرابعة ، وكان له أن يختار إحداهما فإذا اختارها انفسخ نكاح الأخرى باختياره ، ولو أسلمت الأولى والثانية وهو معسر وأسلمت الثالثة والرابعة وهو موسر بطل نكاح الثالثة والرابعة بإسلامها ، وكان نكاح الأولى والثانية موقوفا على اختياره ، فإذا اختار إحداهما انفسخ حينئذ نكاح الأخرى ، فلو أسلمت الأولى وهو موسر ، ثم أسلمت الثانية وهو معسر ، ثم أسلمت الثالثة وهو موسر ، ثم أسلمت الرابعة وهو معسر ، بطل نكاح الأولى والثالثة بإسلامهما ، وكان نكاح الثانية والرابعة موقوفا على اختيار إحداهما ، فإذا اختارها انفسخ نكاح الأخرى من وقته .