المسألة الخامسة : ، لم يحنث بشحم البطن وشحم العين . والأصح : أنه لا يحنث بشحم الظهر والجنب ، وهو الأبيض الذي لا يخالطه الأحمر ، لأنه لحم سمين . ولهذا يحمر عند الهزال . ولو حلف : لا يأكل الشحم ، حنث بشحم البطن ، ولا يحنث باللحم قطعا ، ولا بشحم الظهر على الأصح . وعن حلف : لا يأكل اللحم أو لا يشتريه الشيخ أبي زيد وجه ثالث : أنه إن كان الحالف عربيا ، فشحم الظهر شحم في حقه ، لأنهم يعدونه شحما ، وإن كان عجميا ، فهو لحم في حقه . وفي شحم العين وجهان . ويدخل في اليمين على اللحم لحم النعم ، والوحش ، والطير المأكول كله . وفيما لا يؤكل كالميتة ، والخنزير ، والذئب ، والحمار ، وغيرها وجهان ، رجح الشيخ أبو حامد المنع ، والروياني والقفال وغيره الحنث .
قلت : المنع أقوى . - والله أعلم - .
ولا يحنث بأكل السمك على الصحيح . والصحيح أن الألية ليست بلحم ولا شحم . وقيل : لحم . وقيل : شحم ، والسنام كالألية . [ ص: 40 ] ولو حلف على الألية ، لم يحنث بالسنام ، وكذا العكس . ولو حلف على الدسم ، تناول شحم الظهر والبطن والألية والسنام والأدهان كلها ، والمذهب أنه لا يدخل في اللحم الأمعاء والطحال والكرش والكبد والرئة ، ولا يدخل المخ قطعا وقد يجيء فيه الخلاف ، ولا يدخل القلب على الأصح ، ويحنث بأكل لحم الرأس والخد واللسان والأكارع على المذهب ، وقيل : وجهان .
فرع
، حنث بلحم الجاموس وبالبقر الأهلي والوحشي . وقيل : في الوحشي وجهان وهو ضعيف . ولو حلف : لا يأكل لحم بقر ، فوجهان بناء على أن الحمارين جنس في الربا أم جنسان وقد سبق في الربا وجهان في أن الجراد هل هو من جنس اللحوم ويمكن أن يخرج عليهما الحنث بأكله في يمين اللحم . حلف لا يركب الحمار ، فركب حمار الوحش
قلت : الصواب الجزم
[ بعدم ] الحنث ، لعدم إطلاق الاسم لغة وعرفا . - والله أعلم - .
فرع
، لم يحنث بالمذكاة وإن حلها الموت للعرف . وهل يحنث بأكل السمك ؟ وجهان ، أحدهما : نعم للحديث أحلت لنا ميتتان وأصحهما : لا ، للعرف ، كما لو حلف : لا يأكل دما ، لا يحنث بالكبد والطحال . حلف : لا يأكل ميتة