السبب الثاني : البعضية ، فلا تقبل شهادة أصل ولا فرع    . وروى   ابن القاص  قولا قديما أنها تقبل ، واختاره  المزني  ،  وابن المنذر  ، والمشهور الأول ، ولا تقبل لمكاتب ولده أو والده ، وما دونهما . ولو شهد اثنان أن أباهما قذف ضرة أمهما أو طلقها أو خالعها ، ففي قبول شهادتهما قولان ، الجديد الأظهر : القبول . ولو ادعت الطلاق ، فشهد لها ابناها ، لم يقبل ، ولو شهدا حسبة ابتداء ، قبلت ، وكذا في الرضاع ، ولو شهد الأب مع ثلاثة على زوجة ابنه بالزنى ، فإن سبق من الابن قذف ، فطولب بالحد ، فحاول إقامة البينة لدفعه ، لم يقبل ، وإن لم يقذف أو لم يطالب بالحد ، وشهد الأب حسبة ، قبلت شهادته . 
فرع 
في يد زيد عبد ادعى شخص أنه اشتراه من عمرو ( بعدما اشتراه عمرو ) من زيد صاحب اليد وقبضه ، وطالبه بالتسليم فأنكر زيد جميع ذلك ، فشهد ابناه للمدعي بما يقوله ، فقولان حكاهما  أبو سعد الهروي  ، أحدهما : لا يقبل لتضمنها إثبات الملك لأبيهما ، وأظهرهما القبول ؛ لأن المقصود بالشهادة في الحال المدعي وهو أجنبي . 
فرع 
تقبل شهادة الوالد على الولد  ، وعكسه ، سواء شهد بمال أو   [ ص: 237 ] عقوبة ، وقيل : لا تقبل شهادته على الوالد بقصاص أو حد قذف ، والصحيح الأول ، ومن شهد لولد ، أو والد وأجنبي ، قبلت للأجنبي في الأصح أو الأظهر . 
فرع 
في حبس الوالدين بدين الولد أوجه ، الأصح المنع ، قال الإمام : وإليه صار معظم أئمتنا ، والثالث : يحبس في نفقة ولده ، ولا يحبس في ديونه ، حكاه الإمام ، واختاره   ابن القاص  ، وقد سبق الوجهان في كتاب التفليس . 
فرع 
تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر على الأظهر ، وقيل قطعا ، وفي قول : لا ، وفي قول شهادة الزوج لها دون عكسه . وتقبل شهادة أحدهما على الآخر إلا أنه لا يقبل شهادته عليها بزنى ؛ لأنه دعوى خيانتها فراشه . 
				
						
						
