[ ص: 5 ] الإجماع
لغة : العزم والاتفاق .
واصطلاحا اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة على أمر ديني ، وأنكر قوم جوازه عقلا ، وهو ضروري فإنكاره عناد ، ثم الوقوع يستلزمه كالإجماع على الصلوات الخمس ، وأركان الإسلام ، ثم مع وجود العقل ، ونصب الأدلة ، ووعيد الشرع الباعث على البحث والاجتهاد ، وقلة المجتهدين بالنسبة إلى الأمة كيف يمتنع ! واختلاف القرائح عقلي بخلاف اختلاف الدواعي الشهوانية ، إذ هو طبعي ، والفرق بينهما جلي .
وقيل : إنما يحكم بتصور وجوده على عهد الصحابة عند قلة المجتهدين .