[ ص: 169 ] الأصول المختلف فيها أربعة :
أحدها :
nindex.php?page=treesubj&link=22123شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه - شرع لنا في أحد القولين ، اختاره
التميمي والحنفية ، والثاني : لا ، وللشافعية كالقولين .
المثبت :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=44إنا أنزلنا التوراة الآية ، ودلالتها من وجهين :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=90فبهداهم اقتده ،
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=123اتبع ملة إبراهيم ،
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=13شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ، وقال - صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022371كتاب الله القصاص ، وليس في القرآن :
السن بالسن إلا ما حكي فيه عن التوراة ، وراجع - صلى الله عليه وسلم - التوراة في رجم الزانيين ، واستدل بـ
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=14وأقم الصلاة لذكري على قضاء المنسية عند ذكرها .
وأجيب : بأن المراد من الآيات : التوحيد والأصول الكلية ، وهي مشتركة بين الشرائع ، و
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022371كتاب الله القصاص إشارة إلى عموم :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فمن اعتدى ، أو (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45والجروح قصاص ) على قراءة الرفع ، ومراجعته التوراة تحقيقا لكذبهم وإنما حكم بالقرآن ،
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=14وأقم الصلاة لذكري قياس أو تأكيد لدليله به ، أو علم عمومه له ، لا حكم بشرع
موسى .
[ ص: 169 ] الْأُصُولُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا أَرْبَعَةٌ :
أَحَدُهَا :
nindex.php?page=treesubj&link=22123شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا مَا لَمْ يَرِدْ نَسْخُهُ - شَرْعٌ لَنَا فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ، اخْتَارَهُ
التَّمِيمِيُّ وَالْحَنَفِيَّةُ ، وَالثَّانِي : لَا ، وَلِلشَّافِعِيَّةِ كَالْقَوْلَيْنِ .
الْمُثْبَتُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=44إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ الْآيَةَ ، وَدِلَالَتُهَا مِنْ وَجْهَيْنِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=90فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=123اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=13شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا ، وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022371كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ ، وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ :
السِّنُّ بِالسِّنِّ إِلَّا مَا حُكِيَ فِيهِ عَنِ التَّوْرَاةِ ، وَرَاجَعَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - التَّوْرَاةَ فِي رَجْمِ الزَّانِيَيْنِ ، وَاسْتَدَلَّ بِـ
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=14وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي عَلَى قَضَاءِ الْمَنْسِيَّةِ عِنْدَ ذِكْرِهَا .
وَأُجِيبُ : بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْآيَاتِ : التَّوْحِيدُ وَالْأُصُولُ الْكُلِّيَّةُ ، وَهِيَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الشَّرَائِعِ ، وَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022371كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ إِشَارَةٌ إِلَى عُمُومِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فَمَنِ اعْتَدَى ، أَوِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ) عَلَى قِرَاءَةِ الرَّفْعِ ، وَمُرَاجَعَتُهُ التَّوْرَاةَ تَحْقِيْقًا لِكَذِبِهِمْ وَإِنَّمَا حَكَمَ بِالْقُرْآنِ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=14وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي قِيَاسٌ أَوْ تَأْكِيدٌ لِدَلِيلِهِ بِهِ ، أَوْ عَلِمَ عُمُومَهُ لَهُ ، لَا حُكْمٌ بِشَرْعِ
مُوسَى .