[ ص: 169 ] الأصول المختلف فيها أربعة :
أحدها : ما لم يرد نسخه - شرع لنا في أحد القولين ، اختاره شرع من قبلنا التميمي والحنفية ، والثاني : لا ، وللشافعية كالقولين .
المثبت : إنا أنزلنا التوراة الآية ، ودلالتها من وجهين : فبهداهم اقتده ، اتبع ملة إبراهيم ، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ، وقال - صلى الله عليه وسلم : ، وليس في القرآن : كتاب الله القصاص السن بالسن إلا ما حكي فيه عن التوراة ، وراجع - صلى الله عليه وسلم - التوراة في رجم الزانيين ، واستدل بـ وأقم الصلاة لذكري على قضاء المنسية عند ذكرها .
وأجيب : بأن المراد من الآيات : التوحيد والأصول الكلية ، وهي مشتركة بين الشرائع ، و إشارة إلى عموم : كتاب الله القصاص فمن اعتدى ، أو ( والجروح قصاص ) على قراءة الرفع ، ومراجعته التوراة تحقيقا لكذبهم وإنما حكم بالقرآن ، وأقم الصلاة لذكري قياس أو تأكيد لدليله به ، أو علم عمومه له ، لا حكم بشرع موسى .