[ ص: 318 ] الأول :  العلة أمارة ، والقاصرة ليست أمارة على شيء   ؛ ولأن الأصل يمنع العمل بالظن ، ترك في المتعدية لفائدتها ، ففي القاصرة على الأصل لعدمها .  
الثاني : التعدية فرع صحة العلية ، فلو عللنا العلية بالتعدية لزم الدور ؛ ولأن التعدية ليست شرطا للعقلية والمنصوصة ففي المستنبطة أولى ، وكونها ليست أمارة على شيء ممنوع ; بل هي أمارة على ثبوت الحكم بها في محل النص ، أو كونه معللا لا تعبدا ، وعدم العمل بالظن ممنوع ؛ إذ مبنى الشرع عليه ، وأكثر أدلته ظنية ، وعدم فائدتها ممنوعة ؛ إذ فائدتها معرفة تعليل الحكم ، والنفس إلى قبوله أميل .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					