الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 318 ] الأول : العلة أمارة ، والقاصرة ليست أمارة على شيء ؛ ولأن الأصل يمنع العمل بالظن ، ترك في المتعدية لفائدتها ، ففي القاصرة على الأصل لعدمها .

                الثاني : التعدية فرع صحة العلية ، فلو عللنا العلية بالتعدية لزم الدور ؛ ولأن التعدية ليست شرطا للعقلية والمنصوصة ففي المستنبطة أولى ، وكونها ليست أمارة على شيء ممنوع ; بل هي أمارة على ثبوت الحكم بها في محل النص ، أو كونه معللا لا تعبدا ، وعدم العمل بالظن ممنوع ؛ إذ مبنى الشرع عليه ، وأكثر أدلته ظنية ، وعدم فائدتها ممنوعة ؛ إذ فائدتها معرفة تعليل الحكم ، والنفس إلى قبوله أميل .

                التالي السابق


                قوله : " الأول " أي : احتج الأول في " المختصر " وهو القائل بإبطالها بوجوه :

                أحدها : أن " العلة " الشرعية " أمارة " أي : علامة على الحكم ، والعلة " القاصرة ليست أمارة على شيء " ؛ لأن الحكم في الأصل ثبت بالنص ، فيبقى التعليل بها عريا عن فائدة ؛ إذ فائدتها إما إثبات الحكم في الأصل ، وهو باطل بما قلنا ، أو في غيره ، وهو غير حاصل لقصورها ؛ إذ الثمنية ليست موجودة في غير النقدين لتتعدى إليه .

                الوجه الثاني : أن " الأصل " ينفي " العمل بالظن ، ترك " ذلك " في المتعدية لفائدتها " بالتعدي إلى غير محلها " ففي القاصرة " تبقى " على الأصل " في عدم العمل بها . وهذان الوجهان في " المختصر " .

                الثالث : أن القاصرة لا فائدة فيها لعدم تعديها ، وما لا فائدة فيه لا يرد [ ص: 319 ] الشرع به ، فالقاصرة لا يرد الشرع بها ، فلا تكون معتبرة .

                قوله : " الثاني " أي : احتج الثاني وهو القائل باعتبارها بوجهين :

                أحدهما : أن تعدية العلة فرع عليتها ، أي : فرع كونها علة ؛ لأنه إذا ثبت كونها علة في الأصل عديت إلى الفرع ، فلو عللت عليتها بتعديتها " لزم الدور " ؛ لتوقف كونها علة على كونها متعدية ، وكونها متعدية على كونها علة ، لكن الدور باطل ، فالمفضي إليه باطل ، وحينئذ لا يجوز تعليل عليتها بتعديتها ، وحينئذ يجوز اعتبارها مع كونها قاصرة ، وهو المطلوب .

                الوجه الثاني : أن " التعدية ليست شرطا للعقلية " أي : للعلة العقلية " والمنصوصة " مع قوتها " ففي المستنبطة أولى " أن لا يشترط لضعفها .

                قلت : ويمكن الاعتراض على الوجه الأول بأنا لا نعلل العلية بالتعدية ، بل نجعل التعدية فائدة العلية لا علة لها ، فلا يلزم الدور ، فلا نقول : إنما كان الوصف علة لتعديه ، بل نقول : فائدة كونه علة تعديه إلى غير محله ، فإذا انتفت فائدته ، ألغيناه لعدم فائدته ، لا لعدم علته ، وفرق بين انتفاء الشيء لعدم علته ، وانتفائه لعدم فائدته ؛ لأن العلة هي المؤثرة في الوجود ، والفائدة غاية الوجود ، وجهتها مختلفة ، فلا دور .

                والاعتراض على الوجه الثاني من وجهين :

                أحدهما : أنه لا يلزم من عدم اشتراط التعدية للعقلية والمنصوصة أن لا يشترط للمستنبطة ؛ لقيام الفرق من جهة أن العقلية موجبة مؤثرة ، وإنما يظهر [ ص: 320 ] تأثيرها في محلها لا يتجاوزه ، بخلاف الشرعية ، فإنها أمارة معرفة ، والتعريف لا يختص بمحل المعرف ، وأيضا فالقياس بالتعدية إنما يفيد الظن ، ولا مدخل له في العقليات . ويرد على هذا أن قياس العلة في العقليات يفيد القطع ، فإن العلة إذا كان ثبوتها في الأصل ووجودها في الفرع قاطعا كان القياس قاطعا ، عقلية كانت أو شرعية كما سبق ، بل إذا كان قاطعا في الشرعية ، ففي العقلية أولى .

                وأما المنصوصة ، فهي ثابتة بالنص ، فثبتت قوتها به ، واستغنت عن قوة التعدي ، بخلاف المستنبطة .

                الوجه الثاني في الاعتراض : أن قولهم : إذا لم يشترط التعدية في العقلية والمنصوصة ، ففي غيرهما أولى ، كلام فاسد الوضع ، والذي ينبغي العكس ؛ لما ذكرنا من استغناء العقلية والمنصوصة عن التعدي لقوتهما وافتقار المستنبطة إليه لضعفها .

                قوله : " وكونها ليست أمارة على شيء ممنوع " ، هذا جواب المصححين للقاصرة عن دليل المبطلين لها . وبيانه أنا نقول : قولكم : " القاصرة ليست أمارة على شيء " ، فلا تكون مفيدة " ممنوع ، بل هي أمارة على ثبوت الحكم بها في محل النص " على قول من يقول : إنه في محل النص ثابت بها ، أو على كون الحكم " معللا لا تعبدا " عند من يرى أن الحكم في الأصل ثابت بالنص لا بها ، فعلى التقديرين لا تخلو عن فائدة .

                [ ص: 321 ] وأما قولهم : الأصل عدم العمل بالظن ، فممنوع أيضا في الشرعيات ، لأن مبنى الشرع على غلبة الظن ، ولهذا كانت " أكثر أدلته ظنية " كالعموم ، والظواهر ، وخبر الواحد ، والقياس ، فلو كان الأصل عدم العمل بالظن فيه; لكان أكثره واقعا على خلاف الأصل ، وذلك خلاف الأصل ، إذ الأصل في الفنون جريان جميعها أو أكثرها على وفق الأصل ، وإنما يمتنع العمل بالظن في المطالب القطعية والأحكام العقلية ، لكن الكلام ليس في ذلك .

                قولهم : القاصرة عديمة الفائدة .

                قلنا : لا نسلم ، بل " فائدتها معرفة تعليل الحكم " أي : إنه معلل لا تعبد ، والنفس إلى قبول الأحكام المعللة أميل ، وإليها أسكن ، وهي بتصديقها أجدر لحصول الطمأنينة ، إذ كل عاقل يجد من نفسه فرقا بين قبولها نقض الوضوء بأكل لحم الجزور ، وبين نقضه بمس الفرج ، لأن فيه مخيلا مناسبا للحكم ، وهو كونه محل خروج الخارج الناقض بالنص . ولهذا اشترط بعضهم في مسه أن يكون بشهوة ليصير مظنة لوجود الخارج المناسب .

                قال الغزالي : نحن أولا نقيم الدليل على صحة العلة بطريقة من إيماء أو مناسبة أو تضمن مصلحة مبهمة ، ثم ننظر في المصلحة; إن كانت أعم من النص ، عدينا حكمها ، وإلا قصرناها على محلها ، فالتعدية فرع الصحة وتابعة لها ، فكيف يكون تابع الشيء وفرعه مصححا له ؟ .

                قلت : اختلف الأصوليون في ثبوت الحكم في الأصل ، هل هو بالعلة أو بالنص ، والعلة فيه دليل على ثبوت الحكم بمثله في الفرع ، والأول مذهب الشافعي ومشايخ سمرقند ، والثاني مذهب العراقيين من الحنفية .

                [ ص: 322 ] والخلاف في اعتبار العلة القاصرة يصح ترتيبه على هذا الأصل ، فإن الشافعي يثبت الحكم في محل النص عن أثرها بالعلة ، فلا تعرى القاصرة عن فائدة ، فتعتبر ، وعلى رأي الحنفية يثبت الحكم في محل النص به ، فتعرى القاصرة عن فائدة ، لأن أثرها لا يظهر في محل النص ولا في غيره ، فلا تعتبر .

                قال الآمدي : النزاع في أن الحكم يثبت في الأصل بالنص أو بالعلة لفظي ؛ لأن مراد الشافعية بكون الحكم ثابتا بالعلة أنها الباعثة للشارع على إثبات الحكم ، لا أنها معرفة له ، ومراد الحنفية بكون الحكم ثابتا بالنص أنه المعرف للحكم لا العلة ، فكل من الفريقين غير منكر لقول الآخر ، بل هم متفقون في المعنى ، فثبت أن النزاع بينهم لفظي . وقد سبق ذكر بقية شروط العلة عند ذكر حكم الأصل .




                الخدمات العلمية