[ ص: 313 ] وشرط الفرع وجود علة الأصل فيه ظنا   إذ هو كالقاطع في الشرعيات ; وشرط قوم تقدم ثبوت الأصل على الفرع ؛ إذ الحكم يحدث بحدوث العلة ، فلو تأخرت عنه لصار المتقدم متأخرا .  
والحق اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة لجواز تأخر الدليل عن المدلول كالأثر عن المؤثر ; بخلاف العلة عن المعلول ; أما العلة الشرعية فهي علامة ومعرف ، ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص كالثمنية في النقدين ، وهو قول الحنفية ، خلافا   للشافعي  وأبي الخطاب  وأكثر المتكلمين .  
     	
		
				
						
						
