[ ص: 318 ] الأول : ؛ ولأن الأصل يمنع العمل بالظن ، ترك في المتعدية لفائدتها ، ففي القاصرة على الأصل لعدمها . العلة أمارة ، والقاصرة ليست أمارة على شيء
الثاني : التعدية فرع صحة العلية ، فلو عللنا العلية بالتعدية لزم الدور ؛ ولأن التعدية ليست شرطا للعقلية والمنصوصة ففي المستنبطة أولى ، وكونها ليست أمارة على شيء ممنوع ; بل هي أمارة على ثبوت الحكم بها في محل النص ، أو كونه معللا لا تعبدا ، وعدم العمل بالظن ممنوع ؛ إذ مبنى الشرع عليه ، وأكثر أدلته ظنية ، وعدم فائدتها ممنوعة ؛ إذ فائدتها معرفة تعليل الحكم ، والنفس إلى قبوله أميل .