[ ص: 323 ] واختلف في اطراد العلة ، وهو استمرار حكمها في جميع محالها ، واشترطه القاضي وبعض الشافعية ، خلافا لبعضهم ، ولمالك ، والحنفية ، وأبي الخطاب ، فتبقى بعد التخصيص حجة كالعموم .
وقيل : مع المانع ، إحالة لتخلف الحكم عليه .
وقيل : المنصوصة دون المستنبطة لضعفها ، وقيل غير ذلك .
الأول : تخلف حكمها عنها يدل على عدم عليتها .
الثاني : علل الشرع أمارات لا مؤثرات ، فلا يشترط فيها ذلك .