[ ص: 332 ] الثالث : تخلف الحكم لفوات محل أو شرط لا لخلل في ركن العلة ، نحو : البيع علة الملك ، فينتقض بيع الموقوف والمرهون ، والسرقة علة القطع ، فتنتقض بسرقة الصبي أو دون النصاب ، أو من غير حرز فلا تفسد العلة ، وفي تكليف المعلل الاحتراز منه بذكر ما يحصله خلاف بين الجدليين يسير الخطب ، وما سوى ذلك ناقض ، وفي العلة الخلاف السالف ، أما المعدول عن القياس فإن فهمت علته ألحق به ما في معناه كقياس عرية العنب على الرطب ، وأكل بقية المحرمات على الميتة للضرورة وإلا فلا ، كتخصيص أبي بردة بإجزاء جذعة المعز ، بكماله بينة ، والفرق بين بول الغلام والجارية ، إذ شرط القياس فهم المعنى ، وحيث لا فهم ، فلا قياس والله أعلم . وخزيمة بن ثابت