[ ص: 337 ] ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا ، نحو : ليس بمكيل ولا موزون لا يجوز بيعه ، فلا يجوز رهنه خلافا لبعض الشافعية .  
لنا : الشرعية أمارة فجاز أن تكون عدميا ، إذ لا يمتنع جعل نفي شيء أمارة على وجود آخر .  
قالوا : لو جاز للزم المجتهد سبر الأعدام .  
قلنا : يلزمه سبر السلوب ، وإن سلم فلعدم تناهيها ، لا لعدم صلاحيتها علة .  
وتعليل الحكم بعلتين خلافا لقوم .  
لنا : لا يمتنع جعل شيئين أمارة على حكم ، كاللمس والبول على نقض الوضوء ، وتحريم الرضيعة لكونه عمها وخالها بإرضاع أخته وزوجة أخيه لها .  
قالوا : لا يجتمع على أثر مؤثران .  
قلنا : عقلا لا شرعا لما ذكرنا ، والله أعلم  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					