[ ص: 346 ] ثم قال النظام : العلة المنصوصة توجب الإلحاق لا قياسا بل لفظا وعموما ، إذ لا فرق بين : حرمت الخمر لشدتها ، وبين : حرمت كل مشتد ، لغة .
ورد بأنه لا يفيد إلا تحريمها خاصة ، فلولا القياس لاقتصرنا عليه ، كأعتقت غانما لسواده ، وفائدته زوال التحريم عند زوال الشدة ، والله أعلم .
وفساد القياس بأن لا يكون الحكم معللا ، وبإخطاء علته عند الله تعالى ، وبزيادة أوصاف العلة ونقصها ، وبتوهم وجودها في الفرع وليست فيه .