[ ص: 356 ] وترجع أدلة الشرع إلى نص ، أو إجماع ، أو استنباط ، وتثبت العلة بكل منها :  
القسم الأول : إثباتها بدليل نقلي ، وهو ضربان :  
صريح في التعليل نحو :  كي لا يكون دولة   ،  لكي لا تأسوا   ، ليعلم ،  ذلك بأنهم شاقوا الله   ،  من أجل ذلك كتبنا   ، إلا لنعلم ،  ليذوق وبال أمره   ،  إنما نهيتكم من أجل الدافة  ،  لأمسكتم خشية الإنفاق   ،  حذر الموت      .  
فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة ، نحو : لم فعلت ؟ فيقول : لأني أردت ، فهو مجاز ، أما نحو : " إنها رجس " " إنها ليست بنجس " فصريح أيضا عند  أبي الخطاب ،  وإن لحقته الفاء نحو : فإنه يبعث ملبيا فهو آكد ، وإيماء عند غيره " .  
الثاني : الإيماء وهو أنواع :  
أحدها : ذكر الحكم عقيب الوصف بالفاء ، نحو :  قل هو أذى فاعتزلوا   ،  والسارق والسارقة فاقطعوا   ،  من بدل دينه فاقتلوه  ،  من أحيا أرضا ميتة فهي له  إذ الفاء للتعقيب ، فتفيد تعقب الحكم الوصف ، وأنه سببه ، إذ السبب : ما يثبت الحكم عقيبه ، ولهذا تفهم السببية مع عدم المناسبة ، نحو :  من مس ذكره فليتوضأ  ، وكذلك لفظ الراوي نحو : سها فسجد ، وزنى  ماعز  فرجم . اعتمادا على فهمه وأمانته ، وكونه من أهل اللغة ، واشترط بعضهم المناسبة ، وإلا لفهم من : صلى فأكل ، سببية الصلاة للأكل  .  
     	
		
				
						
						
