[ ص: 356 ] وترجع أدلة الشرع إلى نص ، أو إجماع ، أو استنباط ، وتثبت العلة بكل منها :
القسم الأول : إثباتها بدليل نقلي ، وهو ضربان :
صريح في التعليل نحو : كي لا يكون دولة ، لكي لا تأسوا ، ليعلم ، ذلك بأنهم شاقوا الله ، من أجل ذلك كتبنا ، إلا لنعلم ، ليذوق وبال أمره ، ، إنما نهيتكم من أجل الدافة لأمسكتم خشية الإنفاق ، حذر الموت .
فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة ، نحو : لم فعلت ؟ فيقول : لأني أردت ، فهو مجاز ، أما نحو : " إنها رجس " " إنها ليست بنجس " فصريح أيضا عند أبي الخطاب ، وإن لحقته الفاء نحو : فإنه يبعث ملبيا فهو آكد ، وإيماء عند غيره " .
الثاني : الإيماء وهو أنواع :
أحدها : ذكر الحكم عقيب الوصف بالفاء ، نحو : قل هو أذى فاعتزلوا ، والسارق والسارقة فاقطعوا ، ، من بدل دينه فاقتلوه إذ الفاء للتعقيب ، فتفيد تعقب الحكم الوصف ، وأنه سببه ، إذ السبب : ما يثبت الحكم عقيبه ، ولهذا تفهم السببية مع عدم المناسبة ، نحو : من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وكذلك لفظ الراوي نحو : سها فسجد ، وزنى من مس ذكره فليتوضأ ماعز فرجم . اعتمادا على فهمه وأمانته ، وكونه من أهل اللغة ، واشترط بعضهم المناسبة ، وإلا لفهم من : صلى فأكل ، سببية الصلاة للأكل .