[ ص: 376 ] القسم الثاني : ، كالصغر للولاية ، واشتغال قلب القاضي عن استيفاء النظر لمنع الحكم ، وتلف المال تحت اليد العادية للضمان في الغصب ، فيلحق به السارق ، لاشتراكهما في الجامع ، وكذلك الأخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الإرث إجماعا فكذا في النكاح ، والصغر أثر في ثبوت الولاية على البكر ، فكذا في الثيب ، والمطالبة بتأثير الوصف في الأصل ساقطة ، للاتفاق عليه ، وفي الفرع ، لاطرادها في كل قياس ، فينتشر الكلام ، فيبان عدم تأثيره على المعترض . إثباتها بالإجماع