[ ص: 395 ] وللجنسية مراتب : فأعمها في الوصف : كونه وصفا ، ثم مناطا ، ثم مصلحة خاصة ، وفي الحكم : كونه حكما ، ثم واجبا ونحوه ، ثم عبادة ، ثم صلاة .
وتأثير الأخص في الأخص أقوى ، وتأثير الأعم في الأعم يقابله ، والأخص في الأعم ، وعكسه واسطتان .
وقيل : : ما ذكر في الغريب ، والغريب : ما لم يظهر تأثيره ، ولا ملاءمته لجنس تصرفات الشرع ، نحو : حرمت الخمر لكونها مسكرا ، وترث المبتوتة في مرض الموت معارضة للزوج بنقيض قصده كالقاتل ، إذ لم نر الشرع التفت إلى ذلك في موضع آخر ، بل هو مجرد مناسب، اقترن الحكم به . الملائم
وقصر قوم القياس على المؤثر ، لاحتمال ثبوت الحكم في غيره تعبدا ، أو لوصف ثم لم نعلمه ، أو لهذا الوصف المعين ، فالتعيين به تحكم .
ورد بأن المتبع الظن وهو حاصل باقتران المناسب ، ولم تشترط الصحابة - رضي الله عنهم - في أقيستهم كون العلة منصوصة ولا إجماعية .