4436 4437 4438 4439 ص: كما قد كان أمر في ترك تأبير النخل، فإنه حدثنا ، قال: ثنا يزيد بن سنان ، قال: ثنا أبو عامر ، قال: ثنا إسرائيل ، عن سماك ، عن موسى بن طلحة ، قال: " أبيه المدينة، ، فإذا ناس في رءوس النخل يلقحون النخل، فقال النبي -عليه السلام-: ما يصنع هؤلاء؟ فقيل: يأخذون الذكر ويجعلونه في الأنثى، فقال: ما أظن ذلك يغني شيئا، فبلغهم فتركوه ونزعوا عنها، فلم تحمل تلك السنة شيئا، فبلغ ذلك النبي -عليه السلام- فقال: إنما هو ظن ظننته، إن كان يغني شيئا فلتصنعوه؛ فإنما أنا بشر مثلكم، وإنما هو ظن ظننته، والظن يخطئ ويصيب، ولكن ما قلت لكم: قال الله، فلن أكذب على الله". مررت مع النبي -عليه السلام- في نخل
حدثنا ، قال: ثنا يزيد أحمد بن عبدة ، قال: أنا حفص بن جميع ، قال: ثنا ، أنه سمع سماك ، يحدث عن أبيه، عن النبي -عليه السلام- نحوه. موسى بن طلحة
[ ص: 475 ] حدثنا ، قال: ثنا يزيد أبو الوليد ، قالا: ثنا ويحيى بن حماد ، عن أبو عوانة ، عن سماك بن حرب ، عن موسى بن طلحة ، عن النبي -عليه السلام- ... نحوه. أبيه
حدثنا ، قال: ثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو داود، ، عن أبو عوانة ... ، فذكر بإسناده مثله. سماك
فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث أن ما قاله من جهة الظن فهو فيه كسائر البشر في ظنونهم، وأن الذي يقوله مما لا يكون على خلاف ما يقوله، هو ما يقوله عن الله -عز وجل- فلما كان نهيه عن الغيلة ، لما كان خاف منها على أولاد الحوامل، ثم أباحها لما علم أنها لا تضرهم؛ دل ذلك على أن ما كان نهى عنه لم يكن من قبل الله -عز وجل- ولو كان من قبل الله . -عز وجل- لكان يقف به على حقيقة ذلك، ولكنه من قبل ظنه الذي وقف بعده على أن ما في الحقيقة مما نهى عما نهى عنه من ذلك من أجله بخلاف ما وقع في قلبه من ذلك.
فثبت بما ذكرنا أن حلال لم يحرم عليه قط. وطء الرجل امرأته أو أمته حاملا
وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، -رحمهم الله-.