الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
7024 - كان يدير العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه (طب هب) عن ابن عمر. (ض)

التالي السابق


(كان يدير العمامة على رأسه) وكان له عمامة تسمى السحاب كساها عليا (ويغرزها من ورائه ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه) هذا أصل في مشروعية العذبة وكونها بين الكتفين ، ورد على من كره ذلك ومن أنكره ، وجاء فيها أحاديث أخرى - بعضها حسن وبعضها ضعيف - ناصة على فعله لها لنفسه ولجماعة من صحبه وعلى أمره بها ، ولذا تعين حمل قول الشيخين له - فعل العذبة وتركها ولا كراهة فيهما - على أن مرادهما الجواز الشامل للندب ، وتركه لها أحيانا إنما يدل على جواز الترك وعدم تأكد الندب ، وقد استدل جمع بكون المصطفى صلى الله عليه وسلم أرسلها بين الكتفين تارة وإلى الجانب الأيمن أخرى على أن كلا سنة ، وهذا مصرح بأن أصلها سنة ؛ لأن السنة في إرسالها إذا أخذت من فعله ، فأصل سنتها أولى ، ثم إرسالها بين الكتفين أفضل منه على الأيمن لأن حديث الأول أصح ، وأما إرسال الصوفية لها عن الجانب الأيسر لكونه محل القلب فيتذكر تفريغه مما سوى ربه فاستحسان لا أصل له ، وقول صاحب القاموس "لم يفارقها قط" رد بأنه تركها أحيانا ، قال بعضهم: وأقل ما ورد في طولها أربع أصابع ، وأكثر ما ورد ذراع وبينهما شبر ، وقول صاحب القاموس "كانت طويلة" ممنوع ، إلا أن يريد طولا نسبيا ، ويحرم إفحاش طولها بقصد الخيلاء ، ويكره بدونه ، ولو خاف إرسالها نحو خيلاء لم يؤمر بتركها خلافا لبعضهم ، بل يفعل ويجاهد نفسه لإزالته ، فإن عجز لم يضر لأنه قهري ، فلا يكلف به ، غايته أنه لا يسترسل مع نفسه ، وخوف إيهامه الناس صلاحا أو عملا خلى عنه لا يوجب تركها ، بل يفعلها ويعالج نفسه ، نعم إن قصد غير صالح التزين بها ونحوها لتوهم صلاحه فيعطى حرم كما ذكره الزركشي ، واعلم أنه لم يتحرر - كما قاله بعض الحفاظ - في طول عمامته وعرضها شيء ، وما وقع للطبراني في طولها أنه سبعة [ ص: 214 ] أذرع ولغيره نقلا عن عائشة أنه سبعة في عرض ذراع وأنها كانت في السفر بيضاء وفي الحضر سوداء من صوف (وقيل عكسه) وأن عذبتها كانت في السفر من غيرها ، وفي الحضر منها فلا أصل له

(طب هب عن ابن عمر) قال الهيثمي عقب عزوه للطبراني: رجاله رجال الصحيح ، إلا عبد السلام وهو ثقة.



الخدمات العلمية