الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم \ النووي ص 198 ج 13 المطبعة المصرية
[عن عاصم، سمع nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، سمع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=660787nindex.php?page=treesubj&link=33027_18358سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم. فشرب. قائما واستسقى وهو عند البيت]. .
( عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس) رضي الله عنهما ؛ ( قال : سقيت رسول الله صلى الله عليه) وآله ( وسلم من زمزم . فشرب قائما) .
وفي لفظ : "شرب من زمزم من دلو ، وهو قائم" .
( واستقى وهو عند البيت) . أي طلب ما يشربه . والمراد بالبيت : " الكعبة الشريفة " زادها الله شرفا .
وأصل هذا الحديث متفق عليه .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي "رضي الله عنه " ؛ عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري : " nindex.php?page=hadith&LINKID=848908أنه - في رحبة الكوفة - شرب وهو قائم . ثم قال : إن ناسا يكرهون الشرب قائما ، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، صنع مثل ما صنعت " . أي : شرب قائما . وصرح به nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في روايته . فقال : شرب فضلة وضوئه قائما ، كما شربت ". ويؤيده : حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=664172 "قال : كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ونحن نمشي . ونشرب ونحن قيام " . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه .
وهذه الأحاديث : تدل على nindex.php?page=treesubj&link=18371جواز الشرب قائما . لا سيما شرب ماء [ ص: 549 ] زمزم ، وماء الوضوء . قال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : والذي يظهر لي : أن هذه تدل على الجواز ، وأحاديث النهي تحمل على الاستحباب ، والحث على ما هو أولى وأكمل .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في " المفهم " : لم يصر أحد إلى أن النهي فيه للتحريم ؛ وإن كان القول به جاريا على أصول الظاهرية . وتعقب بأن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم منهم ، جزم بالتحريم . لكن في الموطأ : " أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا : كانوا يشربون قياما . وكان سعد nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة : لا يريان بذلك بأسا " . وثبتت الرخصة عن جماعة من التابعين . وسلك العلماء في ذلك مسالك ؛ أحدها : " الترجيح " . وأن أحاديث الجواز ، أثبت من حديث النهي .
الثاني : دعوى النسخ .
الثالث : الجمع بين الأخبار ، بضرب من التأويل . وقد تقدم الكلام عليه . وهو الأولى .
ومن قال بترجيح أحاديث النهي ؛ يقال له على فرض التسليم : إن في حديث الباب دلالة على الجواز ؛ فيبنى العام على الخاص . بأن يقال : إن nindex.php?page=treesubj&link=18371شرب الماء على حالة القيام منهي عنه ؛ إلا شرب ماء زمزم وماء الوضوء .