الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن كتب [ ص: 383 ] صريح طلاقها بشيء يبين وقيل أو لا ، فعنه : صريح ، نصره القاضي وأصحابه .

                                                                                                          وذكره الحلواني عن أصحابنا ، وعنه كناية ( م 8 ) ويتخرج أنه لغو ، [ ص: 384 ] واختاره بعضهم بناء على إقراره بخطه ، وفيه وجهان ( م 9 ) ويتوجه عليهما [ ص: 385 ] صحة الولاية بالخط ، وصحة الحكم به ، وفي تعليق القاضي : ما تقولون في العقود والحدود والشهادات ؟ هل تثبت بالكتابة ؟ قيل : المنصوص عنه في الوصية تثبت ، وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول ، فيحتمل أن تثبت جميعها ، لأنها في حكم الصريح ويحتمل لا ، لأنه لا كناية لها فقويت ، وللطلاق والعتق كناية فضعف ، قال صاحب المحرر : لا أدري أراد صحتها بالكناية أو يثبتها في الظاهر ، ويتوجه : هما .

                                                                                                          ولا يقع بكنايته على ما لم يثبت عليه خط كماء ونحوه .

                                                                                                          وفي المغني وجه ، وإن نوى تجويد خطه أو غم أهله قبل حكما ، على الأصح ، وإن قرأ ما كتبه وقصد القراءة ففي قبوله حكما الخلاف في الترغيب .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 8 ) قوله : وإن كتب صريح طلاقها بشيء يبين وقيل : أو لا ، فعنه : [ ص: 384 ] صريح ، نصره القاضي وأصحابه ، وذكره الحلواني عن أصحابنا ، وعنه : كناية ، انتهى .

                                                                                                          هاتان الروايتان خرجهما في الإرشاد ، وأطلقهما في المغني والمقنع والبلغة والشرح وشرح ابن منجى والنظم وغيرهم .

                                                                                                          ( إحداهما ) هو صريح ، وهو الصحيح ، قال ناظم المفردات : أدخله الأصحاب في الصريح ، وصححه في التصريح ، قال في تجريد العناية : وقع ، على الأظهر ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ، ونصره القاضي وأصحابه ، وذكره الحلواني عن الأصحاب كما نقله المصنف .

                                                                                                          والرواية الثانية : هو كناية ، فلا يقع من غير نية ، جزم به في الوجيز ، قال في الرعاية : وهو الأظهر ( قلت ) : وهو الصواب ، والذي يظهر أن الأول بعيد وإن كان عليه الأكثر .

                                                                                                          ( مسألة 9 ) قوله : ويتخرج أنه لغو ، واختاره بعضهم بناء على إقراره بخطه ، وفيه وجهان ، انتهى .

                                                                                                          قال في الرعاية الكبرى : ويتخرج أنه لا يقع بخطه شيء ، وإن نواه ، بناء على أن الخط بنطق ليس إقرارا شرعيا ، في الأصح ، انتهى ، وقدم في الرعاية الكبرى أيضا في الإقرار أنه الاعتراف ، وهو إظهار الحق لفظا .

                                                                                                          وقاله في الرعاية الصغرى والحاوي ، ثم قال في الكبرى : قلت : هو إظهار المكلف الرشيد المختار ما عليه لفظا أو كناية في الأقيس ، أو إشارة أو على موكله أو موليه أو موروثه بما يمكن صدقه فيه ، انتهى .

                                                                                                          فصحح هنا أنه ليس إقرارا شرعيا ، وقال في الإقرار : إنه إقرار في الأقيس ، وتابعه على الأول في الرعاية الصغرى والحاوي ( قلت ) : الصواب أنه يكون إقرارا ، وهو مقتضى قواعد المذهب . كمن وجد خط أبيه بدين عليه أو له ، على ما تقدم . وكذلك الوصية إذا وجدت بعد موته وعرف خطه . ونحو ذلك ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية