الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 478 ] فصل وتضرب مدة الإيلاء من اليمين أربعة أشهر ، وفي الموجز : لكافر بعد إسلامه ، وعنه : العبد كنصف حر ، نقل أبو طالب أن أحمد رجع إليه وأنه قول التابعين كلهم إلا الزهري وحده ، وفي عيون المسائل هذه الرواية إنها تختلف متى كان أحدهما رقيقا يكون على النصف فيما إذا كانا حرين ، وتحسب عليه مدة عذره ، ولا يقطع المدة حدوثه ، وعذرها كصغر وجنون ونشوز وإحرام ، قيل : يحسب عليه كحيض ، وقيل لا ( م 3 ) فإن حدث بها استوفت المدة عند زواله ، وقيل : تبني كحيض ، وهل النفاس مثله ؟ فيه [ ص: 479 ] روايتان ( م 4 ) وقيل مجنونة لها شهوة كعاقلة ، وإن طلق ، وقيل : ولو رجعية ، كفراغ العدة قبل المدة ، انقطعت ، وإن عادت إليه ولو بعقد استؤنفت ، وكذا لو ارتدا أو أحدهما بعد الدخول ، فلو أسلما في العدة فهل تستأنف أو تبني لدوام نكاحه ؟ فيه وجهان ( م 5 ) فإن مضت المدة ولم تنحل يمينه بفراغ مدة أو بحنث أو غيره لزم القادر الوطء بطلب زوجة تحل وطؤها ولو أمة ، ولا [ ص: 480 ] مطالبة لولي وسيد .

                                                                                                          [ ص: 478 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 478 ] مسألة 3 ) : وعذرها كصغر وجنون ونشوز وإحرام ، قيل : يحسب عليه كحيض ، وقيل : لا ، انتهى ، وأطلقهما في الحاويوالزركشي .

                                                                                                          أحدهما : لا يحسب عليه من المدة ، وهو الصحيح ، جزم به في الكافي والمغني والمقنع والشرح وشرح ابن منجى وغيرهم ، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين وغيرهم .

                                                                                                          والقول : الآخر يحسب ، قطع به القاضي في تعليقه ، والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي وابن البناء وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، قال في الوجيز : تقرب مدته من اليمين ، سواء كان في المدة مانع من قبلها أو من قبله [ ص: 479 ]

                                                                                                          ( مسألة 4 ) قوله : وهل النفاس مثله ؟ فيه روايتان ، انتهى . وكذا قال في البلغة ، وهما وجهان عند الأكثر ، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والبلغة والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم : إحداهما : لا يحسب عليه ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح وتصحيح المحرر ، وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهما ، وقدمه في إدراك الغاية . والرواية الثانية : يحسب عليه كالحيض ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في تجريد العناية .

                                                                                                          ( مسألة 5 ) قوله : فإن أسلما في العدة فهل يستأنف أو يبني لدوام نكاحه ؟ فيه وجهان ، انتهى .

                                                                                                          أحدهما : يستأنف ، وهو الصحيح ، اختاره في الرعاية ، وجزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم .

                                                                                                          والوجه الثاني : تبني .




                                                                                                          الخدمات العلمية