الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 518 ] باب ما يلحق من النسب : من ولدت امرأته من أمكن أنه منه ولو مع غيبته عشرين سنة قاله في المغني في مسألة القافة ، وعليه نصوص أحمد : ولعل المراد ويخفي سيره ، وإلا فالخلاف على ما يأتي في التعليق وغيره ولا ينقطع الإمكان عنه بالحيض ، قاله في الترغيب لحقه ، بأن تلده لأكثر من نصف سنة منذ أمكن وطؤه ، ودون أكثر مدة الحمل منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله ، وهو ابن عشر . وقيل : وتسع وقيل : اثنتا عشرة ، واختاره أبو بكر وابن عقيل وأبو الخطاب ، بل بالغ ، كما لا يملك نفيه حتى يعلم بلوغه ، للشك في صحة يمينه ، وعلى الأول لا يصير بالغا ، ولا يتقرر به مهر ، ولا تلزم عدة ولا رجعة ، ويتوجه فيه قول ، كثبوت الأحكام بصوم يوم الغيم ، ونقل حرب فيمن طلق قبل الدخول وأتت بولد فأنكره : ينتفي بلا لعان ، وأخذ شيخنا من هذه الرواية أن الزوجة لا تصير فراشا إلا بالدخول ، واختاره شيخنا وغيره من المتأخرين .

                                                                                                          وفي الانتصار : لا يلحق بمطلق إن اتفقا أنه لم يمسها .

                                                                                                          ونقل مهنا : لا يلحق الولد حتى يوجد الدخول ، وفي الإرشاد ، في مسلم صائم في رمضان خلا بزوجة نصرانية ثم طلق ولم يطأ وأتت بولد لممكن ، لحقه ، في أظهر الروايتين .

                                                                                                          وإن ولدته قبل نصف سنة منذ تزوجها ، ومرادهم : وعاش ، وإلا لحقه [ ص: 519 ] بالإمكان ، كما بعدها ، قال الأصحاب أو بعد أكثر مدة الحمل منذ أبانها أو أبان حاملا فولدته ثم أتت بآخر بعد نصف سنة ، أو تزوج بحضرة حاكم وطلق في المجلس ، أو مات ، أو كان بينهما وقت العقد مسافة لا يصلها في المدة التي ولدته فيها .

                                                                                                          وقال في التعليق والوسيلة والانتصار : ولو أمكن ولا يخفى السير كأمير وتاجر كبير ، ومثل في عيون المسائل بالسلطان والحاكم ، نقل ابن منصور : إن علم أنه لا يصل مثله لم نقض بالفراش ، وهي مثله ، ونقل حرب وغيره في وال وقاض : لا يمكن يدع عمله ، فلا يلزمه ، فإن أمكن لحقه .

                                                                                                          أو كان خصيا ، خلافا للأكثر فيها ، وقيل : أو مجبوبا ، قال أصحابنا : أو اجتمعا .

                                                                                                          وقال في الموجز والتبصرة : أو عنينا ، لم يلحقه ، ونقل ابن هانئ فيمن قطع ذكره وأنثييه قال إن دفق فقد يكون الولد من الماء القليل ، فإن شك في ولده فالقافة ، وسأله المروذي عن خصي ، قال : إن كان مجبوبا ليس له شيء ، فإن أنزل فإنه يكون منه الولد ، وإلا فالقافة .

                                                                                                          وفي عيون المسائل : ما لم يكن منه بأن تأتي به لدون ستة أشهر ، له نفيه باللعان ، ولا يلحقه ، نص عليه ، خلافا لظاهر كلامه ، قاله في الخلاف ، وذكره شيخنا ، وذكر بعضهم قولا : إن أقرت بفراغ عدة أو استبراء عتق ثم ولدت بعده فوق نصف سنة ، [ ص: 520 ] ولا يقال الحكم في حقهما فقط لأنه لا يلحق به إلا بنقض الحكم في حقه ، ذكره في الانتصار ، وإن حملت بعد طلاق رجعي فولدت بعد أكثر مدة حمل منذ طلق ، وقيل : نصف سنة منذ أخبرت بفراغ العدة أو لم تخبر ، لحقه ، وعنه . لا ، وإن أخبرت بموت زوج فاعتدت ثم تزوجت لحق بالثاني ما ولدته لنصف سنة فأكثر فقط نص عليه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          باب ما يلحق به من النسب [ ص: 520 ] تنبيهان )

                                                                                                          الأول : قوله : ولا يقال الحكم في حقها فقط ، انتهى . قال ابن مغلي : صوابه في حقها يعني أنه لو قيل يكون خاصا بما يتعلق بحقها دون حق الزوج ، فإنه ممنوع ، بدليل أنه كان يمنع هو من نكاح أختها قبل إقرارها ، فبإقرارها أبيح له ذلك ، فإذا أتت بالولد بعد إقرارها وكان قد تزوج بأختها تبينا فساد نكاحه لها ، ونقضنا ذلك في حقه أيضا ، انتهى . نقله ابن نصر الله عنه وأقره عليه .

                                                                                                          الثاني [ قوله ] كل ما في كلام المصنف من بياض من قوله { وللعاهر الحجر } حديث صحيح إلى قوله { على امرأة ادعته } فإنه مكان حبر وقع عن الأصل ، وقد حرر بعضه فكتب على الهامش فليعلم ذلك .




                                                                                                          الخدمات العلمية