الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 568 ] باب الرضاع .

                                                                                                          من أرضعت بلبن حمل لاحق بالواطئ طفلا .

                                                                                                          وفي المبهج ولم يتقيأ ، صارا في تحريم النكاح والخلوة فقط أبويه وهو ولدهما ، وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما ، وأولاد كل منهما من الآخر أو غيره إخوته وأخواته ، وآباؤهما أجداده وجداته ، وإخوتهما وأخواتهما أعمامه وعماته وأخواله وخالاته ، ولا تنشر الحرمة إلى من في درجة المرتضع أو فوقه من أخ وأخت وأب وأم وعم وعمة وخال وخالة ، فتحل المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من نسب ( ع ) وأمه وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع ( ع ) كما يحل لأخيه من أبيه أخته من أمه ( ع ) وفي الروضة : لو ارتضع ذكر وأنثى من امرأة صارت أما لهما ، فلا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر ولا بأخواته الحادثات بعده ، ولا بأس بتزويج أخواته الحادثات قبله ، ولكل منهما أن يتزوج أخت الآخر .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية