الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ، وإن كان قطع يده فقطع رجله فقيل : كقطع يده ، وقيل : دية رجله ( م 7 ) ، وإن ظن ولي دم أنه اقتص في النفس فلم يكن وداواه أهله حتى برأ ، فإن شاء الولي دفع إليه دية فعله وقتله ، وإلا تركه ، هذا رأي عمر وعلي ويعلى بن أمية رضي الله عنهم ، ذكره أحمد .

                                                                                                          [ ص: 665 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 665 ] مسألة 7 ) قوله : وإن كان قطع يده فقطع رجله فقيل : كقطع يده ، وقيل : دية رجله ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح والزركشي وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) تجب دية رجله ، ( قلت ) : وهو الصواب ، لا قطع ما ليس له قطعه .

                                                                                                          ( والقول الثاني ) هو كقطع يده فيجزئ .




                                                                                                          الخدمات العلمية