الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
338 - " إذا أبق العبد؛ لم تقبل له صلاة " ؛ (م)؛ عن جرير ؛ (صح).

التالي السابق


(إذا أبق) ؛ بفتح الموحدة؛ أفصح من كسرها؛ (العبد) ؛ يعني: هرب القن من مالكه؛ بغير إذن شرعي؛ و" الآبق" : مملوك فر من مالكه قصدا؛ (لم تقبل له صلاة) ؛ وإن لم يستحل الإباق؛ بمعنى أنه لا يثاب عليها؛ لكن تصح؛ ولا تلازم بين القبول؛ والصحة؛ كما مر؛ وقيل: المنفي كمال القبول؛ لا أصله؛ والأصح - كما قاله النووي - الأول؛ فصلاته غير مقبولة لاقترانها بمعصية؛ وصحيحة لوجود شروطها وأركانها؛ كما حققه النووي ؛ كابن الصلاح؛ زاد ابن علي المازري؛ وعياض؛ تأويله بالمستحل؛ وزاد في رواية: " حتى يرجع لمواليه" ؛ قال العراقي: ونبه بالصلاة على غيرها؛ انتهى؛ وقد عظم في هذا الخبر؛ وما أشبهه؛ جرم الإباق؛ وهو جدير بذلك؛ ذلك لأن الحق (تعالى) وضع من الحقوق التي على الحر كثيرا عن العبد؛ لأجل سيده؛ وجعل سيده أحق به منه بنفسه في أمور كثيرة؛ فإذا استعصى العبد على سيده؛ فإنما يستعصي على ربه؛ إذ هو الحاكم عليه بالملك لسيده: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ؛ أما لو أبق لعذر؛ كفراره من لواطه به؛ كما غلب في هذا الزمان؛ وكما لو كلفه على الدوام ما لا يطيقه على الدوام؛ فلا ضير.

(م)؛ في الإيمان؛ (عن جرير ) ؛ ابن عبد الله ؛ وفي الباب غيره.



الخدمات العلمية