الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وعليه ) أي مالك دواب لم يرد بيعها ولا ذبح ما يحل منها ( علف ) بالسكون كما بخطه وهو الفعل وبفتحها وهو المعلوف إن لم تألف السوم ( دوابه ) المحترمة وإن وصلت إلى حد الزمانة المانعة من الانتفاع بوجه ( وسقيها ) ويقوم مقامهما تخليتها لترعى وترد الماء إن ألفت ذلك واكتفت به لحرمة الروح ولخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال { دخلت امرأة النار في هرة حبستها ، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض } بفتح الخاء وكسرها : أي هوامها ، والواجب علفها وسقيها حتى تصل لأول الشبع والري دون غايتهما ، ويجوز غصب العلف لها وغصب الخيط لجراحتها [ ص: 242 ] ببدلهما إن تعينا ، ولم يباعا كما يجوز سقيها الماء ، والعدول إلى التيمم ، بل يجب كل منهما حيث لم يخف مبيح تيمم كما هو ظاهر ، وعلى مقتني الكلب المباح إفتاؤه أن يطعمه أو يرسله : أي ليأكل لا كسوائب الجاهلية ، أو يدفعه لمن له الانتفاع به ، ولا يحل له حبسه ليهلك جوعا ، ولا يجوز حبس الكلب العقور ليهلك جوعا بل يحسن قتله بحسب ما يمكنه ، ويحرم تكليفها على الدوام ما لا تطيق الدوام عليه ولا يحل له ضربها إلا بقدر الحاجة ، وخرج بالمحترمة غيرها كالفواسق الخمس قال الأذرعي : هل يجوز الحرث على الحمر ؟ الظاهر أنه إن لم يضرها جاز ، وإلا فلا ، والظاهر أنه يجب أن يلبس الخيل والبغال والحمير ما يقيها من الحر والبرد الشديدين إذا كان ذلك يضرها ضررا بينا اعتبارا بكسوة الرقيق ولم أر فيه نصا ا هـ .

                                                                                                                            وهو ظاهر وفي كتب الحنابلة وهو جار على القواعد أنه يجوز الانتفاع بالحيوان في غير ما خلق له كالبقر للركوب أو الحمل والإبل والحمير للحرث ، وقوله صلى الله عليه وسلم { بينما رجل يسوق بقرة إذ أراد أن يركبها فقالت إنا لم نخلق لذلك } متفق عليه .

                                                                                                                            المراد أنه معظم منافعها ، ولا يلزم منه منع غير ذلك ( فإن ) ( امتنع ) من القيام بكفاية دابته المحترمة ( أجبر في المأكول على بيع ) أو إجارة ( أو علف أو ذبح . وفي غيره على بيع )

                                                                                                                            أو إجارة ( أو علف ) صونا لها عن التلف ، فإن امتنع من ذلك فعل الحاكم ما يراه منه ، وظاهر أن ما مر في الرقيق يأتي هنا ، فإن لم يكن له مال باعها الحاكم أو جزءا منها أو أجرها عليه ، فإن تعذر ذلك فعلى بيت المال كفايتها ، فإن تعذر فعلى المسلمين كنظيره في الرقيق ويأتي ما مر هناك ، ولو كان عنده حيوان يؤكل وآخر لا يؤكل ولم يجد إلا نفقة أحدهما وتعذر بيعهما فهل يقدم نفقة ما لا يؤكل ويذبح المأكول أم يسوي بينهما ؟ فيه احتمالان لابن عبد السلام ، قال : فإن كان المأكول يساوي ألفا ، وغيره يساوي درهما ففيه نظر واحتمال ا هـ .

                                                                                                                            والراجح تقديم غير المأكول في الحالين ( ولا ) ( يحلب ) من لبنها ( ما يضر ولدها ) أي يحرم عليه ذلك ; لأنه غذاؤه كما في ولد الأمة ، بل قال الأصحاب لو كان لبنها دون غذاء ولدها وجب عليه تكميل غذائه من غيرها ، وإنما يحلب الفاضل عن ريه .

                                                                                                                            قال الروياني : والمراد أن يترك له ما يقيمه حتى لا يموت .

                                                                                                                            قال الرافعي : وقد يتوقف في الاكتفاء بهذا ، [ ص: 243 ] قال الأذرعي : وهذا التوقف هو الصواب الموافق لكلام الشافعي والأصحاب ، وقال الزركشي بعد كلام الرافعي : وهو كما قال ، وقد صرح الماوردي وغيره : بإلحاقه بولد الأمة في ذلك ، واستثنى ما إذا عدل به إلى غير لبن أمه واستمرأه فإنه يجوز ; لأن القصد سقيه ما يحيا به ، فإن أباه ولم يقبله كان أحق بلبن أمه ، ويحرم عليه أن يحلب ما يضرها لقلة العلف ، ويحرم عليه ترك الحلب إن ضرها وإلا كره للإضاعة ، ويستحب أن لا يستقصي الحالب في الحلب بل يترك في الضرع شيئا ، وأن يقص أظفاره لئلا يؤذيها ، ويحرم جز الصوف من أصل الظهر ونحوه ، وكذا حلقه لما فيهما من تعذيب الحيوان .

                                                                                                                            قال الجويني : ونص الشافعي في حرملة على الكراهة ، ويمكن حملها على كراهة التحريم للتعليل المار ، ويجب على مالك النحل أن يبقي له من العسل في الكوارة قدر حاجتها إن لم يكفها غيره وإلا فلا يلزمه ذلك ، وإن كان في الشتاء وتعذر خروجها كان المبقى أكثر ، فإن قام شيء مقام العسل في غذائها لم يتعين العسل .

                                                                                                                            قال الرافعي : وقد قيل يشوي دجاجة ويعلقها بباب الكوارة فتأكل منها ، ويجب على مالك دود القز : إما تحصيل ورق التوت ولو بشرائه ، وإما تخليته لأكله إن وجد لئلا يهلك بغير فائدة ، ويجوز تشميسه عند حصول نوله وإن هلك به كما يجوز ذبح الحيوان ( وما لا روح له كقناة ودار لا تجب عمارتها ) على مالكها ، وعلله المتولي بأن ذلك تنمية للمال ، ولا يجب تنميته بخلاف البهائم يجبر على علفها ; لأن في تركه إضرارا بها ، وفرق غيره بحرمة الروح وإليه يشير قولهم المذكور .

                                                                                                                            قال في الاستقصاء : ولهذا يأثم بمنعه فضل الماء عن الحيوان ، ولا يأثم بمنعه عن الزرع ، ونقل الشيخان عن المتولي كراهة تركها حتى تخرب ، وكذلك يكره ترك سقي الزرع والأشجار عند الإمكان لما فيه من إضاعة المال .

                                                                                                                            قال الإسنوي : وقضيته عدم تحريم إضاعته لكنهما صرحا في مواضع بتحريمها كإلقاء المتاع في البحر بلا خلاف ، فالصواب أن يقال بتحريمها إن كان سببها أعمالا كإلقاء المتاع في البحر وبعدم تحريمها إن كان سببها ترك أعمال ; لأنها قد تشق ، ومنه ترك سقي الأشجار المرهونة بتوافق العاقدين فإنه جائز خلافا للروياني ا هـ وعلم من تعليل الإسنوي أن الاعتراض عليه بأن مجرد تلك الأعمال [ ص: 244 ] لا تكفي بل لا بد من تقييدها بالشاقة ليحترز من نحو ربط الدراهم في الكم ووضع المال في الحرز ساقط .

                                                                                                                            قال ابن العماد في مسألة ترك سقي الأشجار صورتها : أن يكون لها ثمرة تفي بمؤنة سقيها وإلا فلا كراهة قطعا .

                                                                                                                            قال : ولو أراد بترك السقي تجفيف الأشجار لأجل قطعها للبناء والوقود فلا كراهة أيضا ا هـ .

                                                                                                                            وهذا في مطلق التصرف ، أما المحجور عليه فعلى وليه عمارة عقاره وحفظ شجره وزرعه بالسقي وغيره وفي الطلق .

                                                                                                                            أما الوقف فيجب على ناظره عمارته حفظا له على مستحقه عند تمكنه منها : إما من ريعه أو من جهة شروطها الواقف وفيما إذا لم يتعلق به حق لغيره ، فأما لو أجر عقاره ثم اختل فعليه عمارته إن أراد بقاء الإجارة ، فإن لم يفعل تخير المستأجر .

                                                                                                                            قال الأذرعي : لو غاب الرشيد عن ماله غيبة طويلة ولا نائب له هل يلزم الحاكم أن ينصب من يعمر عقاره ويسقي زرعه وثمره من ماله الظاهر ؟ نعم ; لأن عليه حفظ مال الغيب كالمحجورين ، وكذلك لو مات مديون وترك زرعا وغيره وتعلقت به ديون مستغرقة وتعذر بيعه في الحال فالظاهر أن على الحاكم أن يسعى في حفظه بالسقي وغيره إلى أن يباع في ديونه حيث لا وارث خاص يقوم بذلك ولم يحضرني في هذا نقل خاص ا هـ .

                                                                                                                            وهو ظاهر ، والزيادة في العمارة على الحاجة خلاف الأولى ، وربما قيل بكراهتها .

                                                                                                                            وفي صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إن الرجل ليؤجر في نفقته كلها إلا في هذا التراب } وفي أبي داود { كل ما أنفقه ابن آدم في التراب فهو عليه وبال يوم القيامة إلا ما إلا ما } أي إلا ما لا بد منه : أي ما لم يقصد بالإنفاق في البناء به مقصدا صالحا كما هو معلوم ، ولا تكره عمارة لحاجة ، وإن طالت ، والأخبار الدالة على منع ما زاد على سبعة أذرع ، وأن فيه الوعيد الشديد محمول على من فعل للخيلاء والتفاخر على الناس .

                                                                                                                            ويكره للإنسان أن يدعو على نفسه أو على ولده أو ماله [ ص: 245 ] أو خدمه لخبر مسلم في آخر كتابه وأبي داود عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب له } وأما خبر { إن الله لا يقبل دعاء حبيب على حبيبه } فضعيف .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : علف ) لو لم يمكنه علفها فخلاها للرعي مع علمه أنها لا تعود إليه فينبغي أن لا يحرم ذلك وأن لا يكون ذلك من باب تسييب السوائب المحرم ; لأن هذا لضرورة ، ومن ذلك أيضا ما لو ملك حيوانا باصطياد وعلم أن له أولادا يتضررون بفقده ، فالوجه جواز تخليته ليذهب لأولاده ولا يكون من باب التسييب ، وفي الحديث ما يدل له .

                                                                                                                            نعم يبقى الكلام فيما لو خلاها للرعي ، وعلم أنها لا تعود بنفسها ، لكن يمكنه أن يتبعها في المراعي ويرجع بها هل يجب عليه ذلك ، وقد يتجه الوجوب حيث لا مشقة دون ما إذا كان مشقة فليحرر ا هـ سم على منهج

                                                                                                                            ( قوله : بفتح الحاء وكسرها ) والكسر أكثر : قال في المختار : الخشاش بالكسر : الحشرات وقد تفتح

                                                                                                                            ( قوله : حتى تصل لأول الشبع ) قد تقدم في نفقة القريب للشارح ما نصه : [ ص: 242 ] ويعتبر رغبته وزهادته بحيث يتمكن معه من التردد على العادة ويدفع عنه ألم الجوع لإتمام الشبع كما قاله الغزالي : أي المبالغة فيه ، وأما إشباعه فواجب كما صرح به ابن يونس وغيره ، ومثله ثم في حج ، وأحال حج ما هنا ونفقة الرقيق بعد التعبير فيهما بأول الشبع على ما مر في نفقة القريب ، فيكون المراد بأول الشبع هنا الشبع عرفا لا المبالغة فيه

                                                                                                                            ( قوله : ببدلهما ) أي وقت الأخذ لا بأقصى القيم ولا بقيمة وقت التلف

                                                                                                                            ( قوله : بل يجب كل منهما ) أي من سقيها ، والتيمم أو هو والغصب ، والثاني هو الظاهر ( قوله : ولا يحل له ضربها إلا بقدر الحاجة ) ومثله النخس حيث اعتيد لمثله فيجوز بقدر الحاجة ، وقوله والبغال : أي ونحوها حيث لم يندفع الضرر إلا به

                                                                                                                            ( قوله : فإن لم يكن له مال باعها ) قضية ما ذكره هنا وفي نفقة الرقيق أنه لا يبيع شيئا منهما إلا إذا لم يكن له مال غيرهما ، وتقدم لحج في نفقة الرقيق أن الحاكم يراعي ما هو الأصلح من بيع الرقيق أو غيره من أموال السيد ( قوله : ويأتي ما مر هناك ) أي من كونه قرضا أو غيره

                                                                                                                            ( قوله : والراجح تقديم غير المأكول ) أي بأن يذبح له المأكول

                                                                                                                            ( قوله : ولا يحلب ) بضم اللام كما يأتي عن المختار

                                                                                                                            ( قوله : قال الرافعي وقد يتوقف إلخ ) معتمد ، وقوله في الاكتفاء : [ ص: 243 ] أي ويقال : يجب أن يترك له ما ينميه نمو أمثاله

                                                                                                                            ( قوله : ويحرم عليه أن يحلب ) قال في المختار : حلب يحلب بالضم حلبا بفتح اللام وسكونها

                                                                                                                            ( قوله : لئلا يؤذيها ) أي فلو علم لحوق ضرر لها وجب قصها

                                                                                                                            ( قوله : من أصل الظهر ) أي من الجلد الذي يلاقي الظهر بحيث لا يترك عليه شيئا ( قوله : ويمكن حملها على كراهة التحريم ) قال شيخنا الزيادي زيادة على ما ذكر : وقد يحمل على ما لا تعذيب فيه ا هـ حج ا هـ

                                                                                                                            ( قوله : ودار لا تجب عمارتها ) راعى في تأنيث الضمير معنى ما

                                                                                                                            ( قوله : حتى تخرب ) بفتح الراء .

                                                                                                                            قال في المختار : خرب الموضع بالكسر خرابا فهو خرب ا هـ ( قوله : كإلقاء المتاع في البحر ) أي بلا غرض لما مر من أنه يجب على راكب السفينة إذا أشرفت على الغرق إلقاء ما لا روح فيه لما فيه روح إلى آخر ما يأتي ( قوله إن كان سببها أعمالا كإلقاء إلخ ) هل من ذلك ما لو اغترف من البحر بإنائه ثم ألقى ما اغترفه في البحر فإنه ملكه تنازع فيه الفضلاء ، ويتجه وفاقا لشيخنا طب عدم التحريم هنا ; لأن ما يغترف من نحو البحر من شأنه أن يكون حقيرا ومن جنس الحقير غالبا .

                                                                                                                            ومما وضع على الإباحة والاشتراك ومما لا يحصل بإلقائه ضرر بوجه ، وينبغي أن يكون مثل ذلك إلقاء الحطب من المحتطب ، وكذلك الحشيش .

                                                                                                                            وأقول : بل [ ص: 244 ] يتجه جواز إلقاء ما اغترفه من البحر على التراب أيضا ا هـ سم على منهج

                                                                                                                            ( قوله : ووضع المال في الحرز ساقط ) أي ; لأن قوله قد يشق يفيد حرمة الترك إذا لم تكن فيه مشقة كضم الكم ، وعبارة سم على منهج ، قد يفهم التحريم فيما لا مشقة فيه بوجه كما في ترك تناول دينار على طرف ثوبه أو بالقرب منه أو ضم كمه عليه ونحو ذلك ، وهو ظاهر جدا فليتأمل ، ثم رأيت م ر أفاده ا هـ ( قوله : فالظاهر أن على الحاكم أن يسعى في حفظه ) ويجوز له أن يأخذ من مال الصبي قدر أجرة مثل عمله فيه وإن كان واجبا ولم يكن له في بيت المال في مقابلة عمله شيء لنحو ذلك ، وقد يشمله قولهم : للولي أن يأخذ من مال المولى عليه أجرة مثله إن لم يكن أبا ولا جدا ولهما أخذ الأقل من أجرة المثل وكفايتهما

                                                                                                                            ( قوله : إلا ما ) تأكيد للأول

                                                                                                                            ( قوله : مقصدا صالحا ) أي ومنه أن ينتفع بغلته بصرفها في وجوه القرب أو على عياله

                                                                                                                            ( قوله : ولا تكره عمارة لحاجة ، وإن طالت ) أي بل قد تجب العمارة إن ترتب على تركها مفسدة [ ص: 245 ] بنحو اطلاع الفسقة على حريمه مثلا ، وقوله محمول : أي ما فيها

                                                                                                                            ( قوله : ولا تدعوا على أولادكم ) كرر لفظ لا إشارة إلى أن كل واحد من المتعاطفات مستقل بالنهي ، وأنه ليس المراد النهي عن المجموع

                                                                                                                            ( قوله : لا توافقوا إلخ ) قضية هذا السياق أن الظالم إذا دعا على المظلوم ، ووافق ساعة الإجابة استجيب له فيصاب المظلوم بما دعا به عليه الظالم وإن كان الظالم آثما بالدعاء ولا مانع منه .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لم يرد بيعها إلخ . ) يعني : أما إذا أريد ذلك حالا بأن كان شارعا في البيع في الأولى ومتعاطيا لأسباب الذبح في الثانية فلا يجب عليه العلف بمعنى أنه يحرم عليه البيع والذبح حتى يعلف ( قوله : ولخبر الصحيحين ) هذا لا يتم به الدليل إلا إن كانت الهرة مملوكة للمرأة أو مختصة بها ( قوله : دخلت امرأة النار ) لعل المراد استوجبت النار أو من باب التعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه ( قوله : بل يجب كل منهما ) أي غصب العلف وغصب الخيط ، وأما قوله : كما يجوز سقيها الماء إلخ . [ ص: 242 ] فهو حكم مفروغ منه في باب التيمم ، وإنما أتي به هنا ليقيس عليه المسألتين كما أشار إليه بالكاف ، وليس الغرض إثبات حكمه هنا وهذا ظاهر خلافا لما في حاشية الشيخ ( قوله : ويحرم تكليفها ) يعني : الدواب ( قوله : وإن لم يكن له مال باعها الحاكم إلخ . ) عبارة التحفة : فإن امتنع من علفها ، وإرسالها ولا مال له آخر أجبر على إزالة ملكه أو ذبح المأكولة أو الإيجار صونا لها عن التلف ، فإن أبى فعلى الحاكم الأصح من ذلك انتهت .

                                                                                                                            وبها يعلم ما في كلام الشارح رحمه الله تعالى حيث لم يذكر إجباره المقدم على فعل الحاكم ولم يقيد فعل الحاكم بالأصلح [ ص: 243 ] وسكت عن الذبح ( قوله : لقلة العلف ) انظر ما موقعه ( قوله : وأن يقص أظفاره إلخ . ) نقل في شرح الروض عن الأذرعي أنه إذا تفاحش طول الأظفار وكان يؤذيها لا يجوز حلبها ما لم يقص ما يؤذيها ( قوله : وإليه يشير قولهم المذكور ) [ ص: 244 ] أي في المتن ( قوله : ساقط ) كأنه لأن الإسنوي أشار بتعليله بأنها قد تشق إلى أن محل عدم الحرمة بترك الأعمال عند المشقة فيها ، فإيراد ذلك على كلامه مع إشارته إليه ساقط ، لكن قد يتوقف في ذلك مع تعبيره بقد المفيدة لعدم الحرمة مطلقا مع أن المشقة قد توجد وقد لا توجد ( قوله : في مسألة ترك سقي الأشجار ) انظر هل مثلها ترك الدار والزرع ، وإلا فما الفرق ( قوله : مستغرقة ) انظر مفهومه وكذا مفهوم قوله حيث لا وارث له خاص ( قوله : قال إن الرجل ليؤجر في نفقته كلها ) لا يخفى أن هذا الخبر لا يتم به الدليل إلا بحمله على ما بعده ( قوله : إلا ما لا بد منه ) بيان للمراد من ما في الخبر وقوله : أي ما لم يقصد إلخ . تخصيص لعموم ما ( قوله : ويكره للإنسان أن يدعو على ولده إلخ . ) الظاهر أن المراد بالدعاء الدعاء بنحو الموت وأن محل الكراهة عند الحاجة كالتأديب ونحوه ، وإلا فالذي يظهر أنه بلا حاجة لا يجوز على الولد والخادم ، فما في حاشية الشيخ من أن قضية هذا السياق أن الظالم إذا دعا على المظلوم ووافق ساعة الإجابة استجيب له إلخ . محل توقف .




                                                                                                                            الخدمات العلمية