الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإن ) ( تأخر ) موت المجني عليه عن موت الجاني بالسراية ( فله ) أي لولي المجني عليه في تركة الجاني ( نصف الدية ) إن استوت الديتان نظير ما مر ( في الأصح ) ; لأن القود لا يسبق الجناية وإلا كان في معنى السلم في القود وهو ممتنع .

                                                                                                                            والثاني لا شيء له ; لأن الجاني مات عن سراية بفعله وحصلت المقابلة ، ولو كانت الصورة في قطع يدين فلا شيء له ، قيل جزما

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ; لأن القود لا يسبق الجناية ) أي وهو أن موت الجاني لما سبق موت المجني عليه لو قلنا بوقوعه عنه كان بمنزلة أن المجني عليه أخذ القود من الجاني قبل موت المجني عليه فيقدم قود المجني عليه من الجاني على الجناية




                                                                                                                            الخدمات العلمية