[ ص: 379 ] 81 -
ويكأن
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي : كلمة تندم وتعجب ، قال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=82ويكأن الله يبسط الرزق ( القصص : 82 )
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=82ويكأنه لا يفلح الكافرون ( القصص : 82 ) .
وقيل : إنه صوت لا يقصد به الإخبار عن التندم . ويحتمل أنه اسم فعل مسماه ندمت أو تعجبت .
وقال
الصفار : قال المفسرون : معناه ألم تر ، فإن أرادوا به تفسير المعنى فمسلم ، وإن أرادوا تفسير الإعراب فلم يثبت ذلك . وقيل بمعنى ويلك فكان ينبغي كسر إن . وقيل : " وي " تنبيه ، و " كأن " للتشبيه وهو الذي نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه .
ومنهم من جعل " كأن " زائدة لا تفيد تشبيها . . . . . بوضوحها والحال " وي " ، ولم يثبت ، فلم يبق إلا أنها للتشبيه ، الأمر يشبه هذا بل هو كذا .
قلت : عن هذا اعتذر
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه فقال : المعنى على أن القوم انتبهوا فتكلموا على قدر علمهم ، أو نبهوا ، فقيل لهم : أما يشبه أن يكون ذا عندكم هكذا .
وهذا بديع جدا كأنهم لم يحققوا هذا الأمر ، فلم يكن عندهم إلا ظن ، فقالوا نشبه أن يكون الأمر كذا ، ونبهوا . ثم قيل لهم : يشبه أن يكون الأمر هكذا على وجه التقرير انتهى .
وقال صاحب البسيط : كأنه على مذهب البصريين لا يراد به التشبيه بل القطع
[ ص: 380 ] واليقين . وعلى مذهب الكوفيين يحتمل أن تكون الكاف حرفا للخطاب ؛ لأنه إذا كان اسم فعل لم يضف . وذهب بعضهم إلى أنه بكماله اسم .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي إلى أن أصله ويلك فحذفت اللام وفتحت على مذهبه أن باسم الفعل قبلها .
وأما الوقف
فأبو عمرو ويعقوب يقفان على الكاف على موافقة مذهب الكوفيين ،
nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي يقف على الياء ، وهو مذهب البصريين ، وهذا يدل على أنهم لم يأخذوا قراءتهم من نحوهم ، وإنما أخذوها نقلا ، وإن خالف مذهبهم في النحو ولم يكتبوها منفصلة ؛ لأنه لما كثر بها الكلام وصلت .
[ ص: 379 ] 81 -
وَيْكَأَنَّ
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15080الْكِسَائِيُّ : كَلِمَةُ تَنَدُّمٍ وَتَعَجُّبٍ ، قَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=82وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ ( الْقَصَصِ : 82 )
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=82وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ( الْقَصَصِ : 82 ) .
وَقِيلَ : إِنَّهُ صَوْتٌ لَا يُقْصَدُ بِهِ الْإِخْبَارُ عَنِ التَّنَدُّمِ . وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ اسْمُ فِعْلٍ مُسَمَّاهُ نَدِمْتُ أَوْ تَعَجَّبْتُ .
وَقَالَ
الصَّفَّارُ : قَالَ الْمُفَسِّرُونَ : مَعْنَاهُ أَلَمْ تَرَ ، فَإِنْ أَرَادُوا بِهِ تَفْسِيرَ الْمَعْنَى فَمُسَلَّمٌ ، وَإِنْ أَرَادُوا تَفْسِيرَ الْإِعْرَابِ فَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ . وَقِيلَ بِمَعْنَى وَيْلَكَ فَكَانَ يَنْبَغِي كَسْرُ إِنَّ . وَقِيلَ : " وَيْ " تَنْبِيهٌ ، وَ " كَأَنَّ " لِلتَّشْبِيهِ وَهُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ .
وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ " كَأَنَّ " زَائِدَةً لَا تُفِيدُ تَشْبِيهًا . . . . . بِوُضُوحِهَا وَالْحَالُ " وَيْ " ، وَلَمْ يَثْبُتْ ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنَّهَا لِلتَّشْبِيهِ ، الْأَمْرُ يُشْبِهُ هَذَا بَلْ هُوَ كَذَا .
قُلْتُ : عَنْ هَذَا اعْتَذَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ فَقَالَ : الْمَعْنَى عَلَى أَنَّ الْقَوْمَ انْتَبَهُوا فَتَكَلَّمُوا عَلَى قَدْرِ عِلْمِهِمْ ، أَوْ نُبِّهُوا ، فَقِيلَ لَهُمْ : أَمَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذَا عِنْدَكُمْ هَكَذَا .
وَهَذَا بَدِيعٌ جِدًّا كَأَنَّهُمْ لَمْ يُحَقِّقُوا هَذَا الْأَمْرَ ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ إِلَّا ظَنٌّ ، فَقَالُوا نُشَبِّهُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ كَذَا ، وَنَبَّهُوا . ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ هَكَذَا عَلَى وَجْهِ التَّقْرِيرِ انْتَهَى .
وَقَالَ صَاحِبُ الْبَسِيطِ : كَأَنَّهُ عَلَى مَذْهَبِ الْبَصْرِيِّينَ لَا يُرَادُ بِهِ التَّشْبِيهُ بَلِ الْقَطْعُ
[ ص: 380 ] وَالْيَقِينُ . وَعَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْكَافُ حَرْفًا لِلْخِطَابِ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ اسْمَ فِعْلٍ لَمْ يُضَفْ . وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ بِكَمَالِهِ اسْمٌ .
وَذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=15080الْكِسَائِيُّ إِلَى أَنَّ أَصْلَهُ وَيْلَكَ فَحُذِفَتِ اللَّامُ وَفُتِحَتْ عَلَى مَذْهَبِهِ أَنَّ بِاسْمِ الْفِعْلِ قَبْلَهَا .
وَأَمَّا الْوَقْفُ
فَأَبُو عَمْرٍو وَيَعْقُوبُ يَقِفَانِ عَلَى الْكَافِ عَلَى مُوَافَقَةِ مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ يَقِفُ عَلَى الْيَاءِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْبَصْرِيِّينَ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَأْخُذُوا قِرَاءَتَهُمْ مِنْ نَحْوِهِمْ ، وَإِنَّمَا أَخَذُوهَا نَقْلًا ، وَإِنْ خَالَفَ مَذْهَبَهُمْ فِي النَّحْوِ وَلَمْ يَكْتُبُوهَا مُنْفَصِلَةً ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَثُرَ بِهَا الْكَلَامُ وُصِلَتْ .