الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 513 ] قال ( وهي جائزة في ثلاثة أيام : يوم النحر ويومان بعده ) وقال الشافعي : ثلاثة أيام بعده لقوله عليه الصلاة والسلام { أيام التشريق كلها أيام ذبح } ولنا ما روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا : أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها وقد قالوه سماعا لأن الرأي لا يهتدي إلى المقادير ، وفي الأخبار تعارض فأخذنا بالمتيقن وهو الأقل ، وأفضلها أولها كما قالوا ولأن فيه مسارعة إلى أداء القربة وهو الأصل إلا لمعارض . ويجوز الذبح في لياليها إلا أنه يكره لاحتمال الغلط في ظلمة الليل ، وأيام النحر ثلاثة ، وأيام التشريق ثلاثة ، والكل يمضي بأربعة أولها نحر لا غير وآخرها تشريق لا غير ، والمتوسطان نحر وتشريق ، والتضحية فيها أفضل من التصدق بثمن الأضحية لأنها تقع واجبة أو سنة ، والتصدق تطوع محض فتفضل عليه ، لأنها تفوت بفوات وقتها ، والصدقة يؤتى بها في الأوقات كلها فنزلت منزلة الطواف والصلاة في حق الآفاقي

التالي السابق


( قوله وهي جائزة في ثلاثة أيام : يوم النحر ويومان بعده ) أقول : لقائل أن يقول : إن قوله ويومان بعده يشعر بأنهما ليسا من أيام النحر لأن معناه : ويومان بعد يوم النحر ، والظاهر أن ما كان بعد يوم النحر ليس بيوم النحر ، وقد قال فيما بعد أيام النحر ثلاثة . والجواب أن المراد بقوله يوم النحر هو يوم النحر المحض ، واليومان اللذان بعده ليسا بنحر محض وإنما هما نحر وتشريق كما سيأتي في الكتاب . والتحقيق أن يوم النحر بالإفراد صار بمنزلة العلم لليوم الأول من أيام النحر وهو يوم العيد ، وأما أيام النحر بالجمع فيتناول يوم العيد واليومين اللذين بعده على السوية ، فلا تدافع بين الكلامين في المقامين تبصر ترشد




الخدمات العلمية