الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز إخراجها إلا بنية ، إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا ) إذا أخذ الإمام الزكاة منه وأخرجها ناويا للزكاة ، ولم ينوها ربها : أجزأت عن ربها . على الصحيح من المذهب . قال المجد : هو ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي لمن تأمله . قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، واختاره القاضي وغيره . قال في القواعد : هذا أصح الوجهين ، وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والتلخيص ، والشرح ، والحاويين وابن رزين . والرعايتين ، وصححه ، وقال أبو الخطاب : لا يجزئه أيضا من غير نية ، واختاره ابن عقيل ، وصاحب المستوعب ، والشيخ تقي الدين أيضا في فتاويه . قاله الزركشي . قال في القواعد الأصولية : وهذا أصوب ، وظاهر الفروع : الإطلاق ، فإنه قال : أجزأت عند القاضي وغيره ، وعند أبي الخطاب ، وابن عقيل : لا يجزئ وأطلقهما المجد في شرحه ، وابن تميم ، والزركشي ، وصاحب الفائق . [ ص: 196 ] فعلى [ المذهب ] الأول : تجزئ ظاهرا ، وباطنا ، وعلى الثاني تجزئ ظاهرا لا باطنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية