الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=3157وهل يجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمغني ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، ومختصر ابن تميم ، والفروع ، والفائق . إحداهما : يجوز ، وهو المذهب . جزم به في المبهج ، والعمدة ، والإفادات ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمنور ، والمنتخب ، ونظم نهاية nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، والشارح ، nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في التعليق وغيرهم . الثانية : لا يجوز ، قدمه في الخلاصة ، والبلغة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال . قال الزركشي : رجع nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن القول بالعتق . حكاه من رواية صالح ، ومحمد بن موسى . والقاسم ، وسندي [ ورده nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني وغيره ] ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه nindex.php?page=treesubj&link=3157لا يعتق من زكاته رقبة . لكن يعين في ثمنها . قال أبو بكر : لا يعتق رقبة كاملة . قال في الرعاية : nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يعتق منها رقبة تامة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ولا بعضها . بل يعين في ثمنها . [ ص: 232 ]
تنبيه : يؤخذ من قول nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " يعتقها " أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=7586_7400اشترى ذا رحمه لا يجوز ; لأنه عتق بمجرد الشراء من غير أن يعتقه هو ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، فعلى المذهب في أصل المسألة : لو nindex.php?page=treesubj&link=7424_3165_3160أعتق عبده أو مكاتبه عن زكاته ، ففي الجواز وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم ، والفائق . أحدهما : عدم الجواز ، جزم به في المغني ، والشرح ، الوجه الثاني : الجواز ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .