الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فائدة : لم يستثن جماعة من الأصحاب منهم nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا جواز أخذ [ ص: 262 ] الزوج من الزوجة ، وأخذها منه لسبب من الأسباب غير الفقر والمسكنة ، فلا يجوز أخذ واحد منهما لغزو ولا لكتابة ، ولا لقضاء دين [ ونحوه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، ظاهر المذهب : لا يجوز أخذ واحد منهما من الآخر لقضاء دين ولا لكتابة ] ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=3160_3170_26091الأخذ لقضاء دين أو كتابة ; لأنه لا يدفع عن نفسه نفقة واجبة ، كعمودي النسب ، وأما الأخذ لغيرهما : فلا يجوز قولا واحدا . قوله ( أو بني المطلب على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وتجريد العناية ، والزركشي [ والمذهب الأحمد ] . إحداهما : يجوز ، وهو المذهب ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في العمدة ، وابن عبدوس في تذكرته . لمنعهم بني هاشم ومواليهم ، واقتصارهم على ذلك . قال في الفروع : اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والشيخ تقي الدين ، وصاحب المحرر ، وغيرهم ، وجزم به ابن البنا في العقود ، وصاحب المنور ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، والرواية الثانية : لا يجوز ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ، وصححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر ، وابن منجى في شرحه ، وجزم به في المبهج ، والإيضاح ، والإفادات والوجيز ، والتسهيل ، وإليه ميل الزركشي .