[ ص: 16 ] بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=14210_14130_23893أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَالْعَوْلِ وَالرَّدِّ . وَهِيَ سَبْعَةٌ ، فَنِصْفَانِ أَوْ نِصْفٌ وَالْبَقِيَّةُ مِنْ اثْنَيْنِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=13952_13937_26346_14210فَزَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ تُسَمَّى الْيَتِيمَتَانِ ; لِأَنَّهُمَا فَرْضَانِ مُتَسَاوِيَانِ وُرِّثَ بِهِمَا الْمَالُ ، وَلَا ثَالِثَ لَهُمَا . وَثُلُثَانِ أَوْ ثُلُثٌ وَالْبَقِيَّةُ أَوْ هُمَا مِنْ ثَلَاثَةٍ ، وَرُبُعٌ أَوْ ثُمُنٌ وَالْبَقِيَّةُ أَوْ مَعَ النِّصْفِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَمِنْ ثَمَانِيَةٍ وَلَا نُعَوِّلُ هَذِهِ الْأَرْبَعَ .
nindex.php?page=treesubj&link=26346_14134_14205وَنِصْفٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ سُدُسٌ مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إلَى عَشَرَةٍ ، وَتُسَمَّى عَوْلَ تِسْعَةِ الْغَرَّاءِ ; لِأَنَّهَا حَدَثَتْ بَعْدَ الْمُبَاهَلَةِ فَاشْتُهِرَ الْعَوْلُ بِهَا ، وَالْمُبَاهَلَةُ زَوْجٌ وَأُخْتٌ وَأُمٌّ ; لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ شَاوَرَ الصَّحَابَةَ فِيهَا ، فَأَشَارَ
nindex.php?page=showalam&ids=18الْعَبَّاسُ بِالْعَوْلِ ، وَاتَّفَقَتْ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ إلَّا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ ، لَكِنْ لَمْ يُظْهِرْ النَّكِيرَ ، فَلَمَّا مَاتَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ دَعَا إلَى الْمُبَاهَلَةِ ، وَقَالَ : مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ ، إنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالَجٍ عَدَدًا لَمْ يَجْعَلْ فِي الْمَالِ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا ، إذَا ذَهَبَ النِّصْفَانِ فَأَيْنَ مَحَلُّ الثُّلُثِ ؟ وَاَيْمُ اللَّهِ لَوْ قَدَّمُوا مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَأَخَّرُوا مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ مَا عَالَتْ مَسْأَلَةٌ قَطُّ . فَقِيلَ لَهُ : لِمَ لَا أَظْهَرْت هَذَا زَمَنَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ؟ قَالَ : كَانَ مَهِيبًا فَهِبْتُهُ .
nindex.php?page=treesubj&link=26346_14135وَرُبُعٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ سُدُسٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَتَعُولُ عَلَى
[ ص: 17 ] الْأَفْرَادِ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ ،
nindex.php?page=treesubj&link=25784_26346_14212كَثَلَاثِ زَوْجَاتٍ وَجَدَّتَيْنِ وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَمَانِ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ ، وَهِيَ أُمُّ الْأَرَامِلِ ; لِأَنَّ الْوَرَثَةَ نِسَاءٌ ، فَإِنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا فَلِكُلِّ امْرَأَةٍ دِينَارٌ ، وَيُعَايَا بِهَا .
قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : وَنَظَمَهَا بَعْضُهُمْ :
قُلْ لِمَنْ يَقْسِمُ الْفَرَائِضَ وَاسْأَلْ إنْ سَأَلْت الشُّيُوخَ وَالْأَحْدَاثَا مَاتَ مَيْتٌ عَنْ سَبْعَ عَشْرَةَ أُنْثَى
مِنْ وُجُوهٍ شَتَّى فَحُزْنُ التُّرَاثَا أَخَذْت هَذِهِ كَمَا أَخَذْت تِلْكَ
عَقَارًا وَدِرْهَمًا وَأَثَاثًا
nindex.php?page=treesubj&link=26346_14207_14136وَثُمُنٌ مَعَ سُدُسٍ أَوْ ثُلُثَيْنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ .
وَفِي التَّبْصِرَةِ رِوَايَةٌ : إحْدَى وَثَلَاثِينَ ، وَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِالرِّوَايَةِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ كَمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ ، وَتُسَمَّى الْبَخِيلَةَ لِقِلَّةِ عَوْلِهَا ، وَالْمِنْبَرِيَّةَ لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ [ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ] عَلَى الْمِنْبَرِ : صَارَ ثُمُنُهَا تِسْعًا .
nindex.php?page=treesubj&link=25625_14010_14026_13992_13998_14134_26346وَفُرُوضٌ مِنْ جِنْسٍ تَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ فَقَطْ وَهِيَ أُمٌّ وَإِخْوَةٌ لِأُمٍّ وَأَخَوَاتٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ .
nindex.php?page=treesubj&link=13852_13851_13840 [ ص: 16 ]