الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن مات وفي ورثته زوجة لمكاتبه أو ورث زوجته المكاتبة انفسخ نكاحها ، [ ص: 124 ] فيعايا بها ، وقيل : حتى يعجز ، قال في الانتصار : نص في رواية ابن منصور أن الدين يمنع انتقال ما يقابله إلى الورثة ، فعلى هذه الوصية بمعين والكتابة تمنع الانتقال ، فلا فسخ ، وعلى رواية أنه لا يمنع ينعكس الحكم ، ويلزمه إذا أدى مكاتبه إيتاءه ربع كتابته تعجيلا أو وضعا بقدره ، ويلزم المكاتب قبول جنسها ، وقيل : وغيره ، وقيل : بل منها ، فإن أدى ثلاثة أرباعه وعنه : أو أكثر كتابته وعجز لم يعتق ، ولسيده الفسخ ، في أنص الروايتين فيهما .

                                                                                                          وفي الترغيب في عتقه بالنقاض روايتان ، ولم يذكر العجز ، وقال : لو أبرأه من بعض النجوم أو أداه لم يعتق منه ، على الأصح ، وأنه لو كان له على سيده مثل النجوم عتق ، على الأصح ، وفي مختصر ابن رزين : وعنه : يعتق بملك ثلاثة أرباعها إن لزم إيتاء ربع وفي الروضة رواية وقدمها : لا يجب إيتاء الربع وأن الأمر في الآية للاستحباب

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية