، عند ومن صح خلعه قبض عوضه ، وقال القاضي في العبد : كمكاتب ، وقيل : يقبضه ولي وسيد ( م 2 ) . أحمد
الفروع »
باب الخلع
التالي
السابق
( مسألة 2 ) قوله : ومن صح خلعه قبض عوضه ، عند . القاضي
وقال في العبد كمكاتب ، وقيل : يقبضه ولي وسيد ، انتهى . قول أحمد قطع به في المنور ، وقدمه في المحرر وتجريد العناية . القاضي
( والقول الثاني ) هو الصحيح ، اختاره الشيخ والشارح ، قال في النهاية : هذا أصح ، واختاره أبو المعالي ابن عبدوس في تذكرته ، وبه قطع في البلغة والهادي وغيرهما ، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع وشرح ابن منجى والرعايتين والحاوي وغيرهم ، وهو الصواب ، وموافق لقواعد المذهب ، لكونهما محجورا عليهما .
وقال في العبد كمكاتب ، وقيل : يقبضه ولي وسيد ، انتهى . قول أحمد قطع به في المنور ، وقدمه في المحرر وتجريد العناية . القاضي
( والقول الثاني ) هو الصحيح ، اختاره الشيخ والشارح ، قال في النهاية : هذا أصح ، واختاره أبو المعالي ابن عبدوس في تذكرته ، وبه قطع في البلغة والهادي وغيرهما ، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع وشرح ابن منجى والرعايتين والحاوي وغيرهم ، وهو الصواب ، وموافق لقواعد المذهب ، لكونهما محجورا عليهما .