وإن خالع وكيله مطلقا بمهرها أو بما قدر له فأكثر أو وكيلها مطلقا بمهرها أو بما قدرته له فأقل صح ، وإن زاد وكيلها أو نقص وكيله فقيل : لا يصح ، وقيل : في المقدر ، وقيل : لا يصح من وكيله ، وقيل : يصح ويضمن الوكيل النقص والزيادة ، وقيل : يجب مهر مثلها ، وعند : لا يضمن وكيلها ، لأنه يقبل العقد لها لا مطلقا ولا لنفسه بخلاف الشراء ( م 12 - 15 ) القاضي لغو ، وقيل : يصح إن [ ص: 359 ] صح بلا عوض ، وإلا رجعيا ، ويصح من وكيلها . وخلع وكيله بلا مال
وإن فقيل كذلك ، وقيل : لا يصح ( م 16 ) وتولي الوكيل فيه لطرفيه كنكاح ، وإذا تخالعا تراجعا بما بينهما من حقوق النكاح ، كوقوعه بلفظ طلاق ، خالف جنسا [ ص: 360 ] أو حلولا أو نقد بلد : تسقط بالسكوت عنها ، إلا نفقة العدة وما خولع ببعضه . وعنه
التالي
السابق
( مسألة 12 - 15 ) قوله : وإن فقيل : لا يصح ، وقيل : في المقدر ، وقيل : لا يصح من وكيله : وقيل : يصح ويضمن الوكيل النقص والزيادة ، وقيل : يجب مهر مثلها : وعند خالع وكيله مطلقا بمهرها أو بما قدر له [ ص: 359 ] فأكثر أو وكيلها مطلقا بمهرها أو بما قدرته [ له ] فأقل صح ، وإن زاد وكيلها أو نقص وكيله : لا يضمن وكيلها ، لأنه يقبل العقد لها لا مطلقا ولا لنفسه ، بخلاف الشراء ، انتهى . القاضي
ذكر مسائل :
( المسألة الأولى 12 ) ولو صح ورجع على الوكيل ، على الصحيح ، اختارها وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا ، فخالع بمهرها فأزيد ، صح ، وإن نقص ابن عبدوس في تذكرته ، وصححه في الرعايتين وتجريد العناية ، وقطع به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والحاوي وغيرهم ، ويحتمل أن يخير بين قبوله ناقصا وبين رده وله الرجعة ، وهذا الاحتمال للقاضي ، ولم يذكره وأبي الخطاب المصنف ، وقيل : يجب مهر مثلها ، وهذا احتمال أيضا ، وقيل : لا يصح الخلع ، قدمه في النظم وصححه ، وإليه ميل للقاضي الشيخ والشارح ، وهو قول ابن حامد ، وأطلق الأول والأخير في المحرر والشرح . والقاضي
( المسألة الثانية 13 ) لو ، على الصحيح من المذهب ، اختاره عين له العوض فنقص منه لم يصح الخلع ابن حامد والقاضي وابن الخطاب والشيخ الموفق والشارح ; وصححه في الرعايتين والنظم ، وقدمه في الخلاصة ، وجزم به في المنور .
وقال أبو بكر : يصح ويرجع على الوكيل بالنقص ، قال في الفائدة العشرين : هذا المنصوص عن ، قال أحمد ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب في الوكالة ، وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والحاوي الصغير وغيرهم .
( المسألة الثالثة 14 والرابعة 15 ) لو صح ولزم الوكيل النهاية ، على الصحيح ، صححه في الرعايتين ، وقطع به في الهداية والمذهب والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم ، وقدمه في المغني والكافي والشرح . وكلت المرأة في ذلك فخالع بمهرها فما دون [ ص: 360 ] أو بما عينته فما دون صح ، وإن زاد
وقال : عليها مهر مثلها ، ولا شيء على وكيلها ، لما علله به القاضي المصنف ، وقيل : لا يصح ، صححه الناظم ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وقدمه في المقنع ، ويحتمل أن يصح وتبطل الزيادة ، يعني أنها لا تلزم الوكيل ولا غيره ، وقيل : لا يصح في المعين ، ويصح في غيره ، وقال في المستوعب : إذا لا يلزمها إلا مقدار المهر المسمى ، فإن لم يكن فمهر المثل ، وقال فيما إذا زاد على ما عينت له : يلزم الوكيل الزيادة . وكلته وأطلقت
وقال ابن البناء : يلزمها أكثر الأمرين من مهر مثلها أو المسمى .
( مسألة 16 ) قوله : وإن خالف جنسا أو حلولا أو نقد بلد فقيل كذلك ، وقيل : لا يصح ، انتهى .
عدم الصحة مطلقا هو الصحيح ، قال الشيخ الموفق والشارح : القياس أنه لا يصح هنا ، قال في الكافي والرعاية : لا يصح .
وقال : القياس أن يلزم الوكيل الذي أذن فيه ، ويكون له ما خالع به ، ورده الشيخ القاضي والشارح . فهذه ست عشرة مسألة في هذا الباب ، ومن كتاب البيع إلى هنا ثمانمائة وأربع وعشرون مسألة على التحرير .
ذكر مسائل :
( المسألة الأولى 12 ) ولو صح ورجع على الوكيل ، على الصحيح ، اختارها وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا ، فخالع بمهرها فأزيد ، صح ، وإن نقص ابن عبدوس في تذكرته ، وصححه في الرعايتين وتجريد العناية ، وقطع به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والحاوي وغيرهم ، ويحتمل أن يخير بين قبوله ناقصا وبين رده وله الرجعة ، وهذا الاحتمال للقاضي ، ولم يذكره وأبي الخطاب المصنف ، وقيل : يجب مهر مثلها ، وهذا احتمال أيضا ، وقيل : لا يصح الخلع ، قدمه في النظم وصححه ، وإليه ميل للقاضي الشيخ والشارح ، وهو قول ابن حامد ، وأطلق الأول والأخير في المحرر والشرح . والقاضي
( المسألة الثانية 13 ) لو ، على الصحيح من المذهب ، اختاره عين له العوض فنقص منه لم يصح الخلع ابن حامد والقاضي وابن الخطاب والشيخ الموفق والشارح ; وصححه في الرعايتين والنظم ، وقدمه في الخلاصة ، وجزم به في المنور .
وقال أبو بكر : يصح ويرجع على الوكيل بالنقص ، قال في الفائدة العشرين : هذا المنصوص عن ، قال أحمد ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب في الوكالة ، وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والحاوي الصغير وغيرهم .
( المسألة الثالثة 14 والرابعة 15 ) لو صح ولزم الوكيل النهاية ، على الصحيح ، صححه في الرعايتين ، وقطع به في الهداية والمذهب والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم ، وقدمه في المغني والكافي والشرح . وكلت المرأة في ذلك فخالع بمهرها فما دون [ ص: 360 ] أو بما عينته فما دون صح ، وإن زاد
وقال : عليها مهر مثلها ، ولا شيء على وكيلها ، لما علله به القاضي المصنف ، وقيل : لا يصح ، صححه الناظم ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وقدمه في المقنع ، ويحتمل أن يصح وتبطل الزيادة ، يعني أنها لا تلزم الوكيل ولا غيره ، وقيل : لا يصح في المعين ، ويصح في غيره ، وقال في المستوعب : إذا لا يلزمها إلا مقدار المهر المسمى ، فإن لم يكن فمهر المثل ، وقال فيما إذا زاد على ما عينت له : يلزم الوكيل الزيادة . وكلته وأطلقت
وقال ابن البناء : يلزمها أكثر الأمرين من مهر مثلها أو المسمى .
( مسألة 16 ) قوله : وإن خالف جنسا أو حلولا أو نقد بلد فقيل كذلك ، وقيل : لا يصح ، انتهى .
عدم الصحة مطلقا هو الصحيح ، قال الشيخ الموفق والشارح : القياس أنه لا يصح هنا ، قال في الكافي والرعاية : لا يصح .
وقال : القياس أن يلزم الوكيل الذي أذن فيه ، ويكون له ما خالع به ، ورده الشيخ القاضي والشارح . فهذه ست عشرة مسألة في هذا الباب ، ومن كتاب البيع إلى هنا ثمانمائة وأربع وعشرون مسألة على التحرير .