الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          والمعتدات ست : الحامل ، فتعتد من موت وغيره بما تصير به أم ولد ، وعنه : غير مضغة ، احتياطا بوضعه كله ، لبقاء تبعيته للأم في الأحكام .

                                                                                                          وقال ابن عقيل : وغسلها من نفاسها إن اعتبر غسلها من حيضة ثالثة ، وعنه : أو الولد الأول ، وذكرها ابن أبي موسى ، واحتج القاضي بأن أول النفاس من الأول وآخره منه بأن أحكام الولادة تتعلق بأحد الولدين ; لأن انقطاع الرجعة وانقضاء العدة يتعلق بأحدهما بكل واحد منهما ، كذلك مدة النفاس ، كذا قال .

                                                                                                          وتبعه الأزجي ، ولا تنقضي بما لا يلحقه نسبه ، وعنه : بلى ، وعنه : من غير طفل ، للحوقه باستلحاقه .

                                                                                                          وفي المنتخب : إن أتت به بائن لأكثر من أربع انقضت عدتها ، كملاعنة . وأقل مدة حمل نصف سنة ، وغالبها تسعة أشهر ، وأكثرها أربع سنين ، وعنه : سنتان ، اختاره أبو بكر وغيره ، وأقل ما يتبين فيه الولد أحد وثمانون يوما .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية