الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن لزمت دية ببينة وحاكما فقيل : أثلاثا ، وقيل : نصفين ( م 5 ) ولو قال بعضهم : عمدنا ، وبعضهم : أخطأنا : فلا قود على المتعمد ، [ ص: 627 ] على الأصح ، وعليه بحصته من الدية المغلظة ، والمخطئ من المخففة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 5 ) قوله : وإن لزمت دية ببينة وحاكما فقيل : أثلاثا ، وقيل : نصفين ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) تلزمهم أثلاثا ، على الحاكم الثلث ، وعلى كل شاهد الثلث ، قياسا على ما إذا شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان ، فرجم ثم رجعوا ، فالدية على عددهم ، على الصحيح ، جزم به في المغني والشرح هنا .

                                                                                                          [ ص: 627 ] والوجه الثاني ) تلزمهم نصفين ، على الحاكم النصف ، وعلى الشاهدين النصف ، وهو الصواب ، ثم رأيت ابن حمدان في الرعاية الكبرى قطع بذلك في باب الرجوع عن الشهادة ، فلله الحمد .




                                                                                                          الخدمات العلمية