الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5585 5586 5587 ص: والدليل على ذلك ما جاء عن رسول الله -عليه السلام-.
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16442أبو صالح، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=686126nindex.php?page=treesubj&link=24515_24523_24526_24527_25456_33561_4459_4468_4845_4905من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع". .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=711250nindex.php?page=treesubj&link=24526_33663_4468_4835من اشترى عبدا ولم يشترط ماله فلا شيء له، ومن اشترى نخلا بعد إبارها ولم يشترط الثمر ، فلا شيء له".
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13529حسين بن نصر، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن عكرمة بن خالد المخزومي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: nindex.php?page=hadith&LINKID=686126nindex.php?page=treesubj&link=24515_24523_24526_24527_4459_4468_4845_4905أن رجلا اشترى نخلا قد أبرها صاحبها، فخاصمه إلى النبي -عليه السلام- فقضى رسول الله -عليه السلام- أن الثمرة لصاحبها الذي أبرها إلا أن يشترط المشتري".
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: فجعل النبي -عليه السلام- في هذه الآثار، ثمر النخل لبائعها إلا أن يشترط مبتاعها، فيكون له . باشتراطه إياها ويكون بذلك مبتاعا لها.
[ ص: 478 ] فقد أباح النبي -عليه السلام- ها هنا بيع ثمرة في رءوس النخل قبل بدو صلاحها، فدل ذلك أن المعنى المنهي عنه في الآثار الأول هو خلاف هذا المعنى.
ش: أي الدليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=24525_24533بيع الثمار في أشجارها بعد ما ظهرت: ما جاء عن النبي -عليه السلام- من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-.
وهو ما أخرجه من ثلاث طرق صحاح:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان القزاز ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16442أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، قال: "سمعت رسول الله -عليه السلام- ... إلى آخره نحوه.
وأخرجه بقية الجماعة .
الثاني: عن يزيد أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن أبيه ... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14274الدارمي في "مسنده" : عن nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ... إلى آخره نحوه.
الثالث: عن حسين بن نصر بن المعارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن عكرمة بن خالد المخزومي المكي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر .
[ ص: 479 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "سننه" : من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن عكرمة بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أن النبي -عليه السلام- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=686126 "أيما رجل باع مملوكا له مال فماله لربه الأول، إلا أن يشترط المبتاع، وأيما رجل باع نخلا قد أينعت فثمرتها لربها الأول إلا أن يشترط المبتاع".
قوله: "من ابتاع نخلة" أي من اشترى نخلا، وذكر النخل ليس بقيد وإنما ذكرها لأجل أن سبب ورود الحديث كان في النخل، وهو الظاهر بدلالة قوله: "أن رجلا اشترى نخلا قد أبرها صاحبها، فخاصمه إلى النبي -عليه السلام- ... الحديث، وإما لأن الغالب في أشجارهم كان النخل. فافهم.
قوله: "بعد أن تؤبر" من التأبير وهو التلقيح ، يقال: أبرت النخلة -بالتشديد- وأبرتها -بالتخفيف- فهي مؤبرة ومأبورة.
قال القاضي: التأبير في النخل كالتذكير لها، وهو أن يجعل في طلعها أول ما يطلع من طلع فحل النخل أو يعلق عليه لئلا يسقط، وهو اللقاح أيضا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13056ابن حبيب: الإبار: شق الطلع عن الثمرة.
قوله: "بعد إبارها" بكسر الهمزة وتخفيف الباء الموحدة وهو اسم من أبرت النخلة، ومعناه ما ذكرنا.
ويستفاد منه أحكام:
الأول: ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وهو أنه يدل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=24536بيع الثمرة على رءوس النخل قبل بدو صلاحها؛ وذلك لأنه -عليه السلام- جعل في هذه الآثار ثمر النخل للبائع عند عدم اشتراط المشتري، فإذا اشترط المشتري ذلك يكون له، ويكون المشتري مشتريا لها أيضا.
[ ص: 480 ] الثاني: استدلت به المالكية على كون الثمرة مع الإطلاق للبائع بعد الإبار إلا أن يشترط، وأنها قبل الإبار للمشتري.
قلت: إنما قالوا كذلك لأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يرى أن ذكر الإبار ها هنا لتعليق الحكم عليه ليدل على أن ما عداه بخلافه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: تعليق الحكم به إما للتنبيه به على ما لا يؤبر أو لغير ذلك، ولم يقصد به نفي الحكم عما سوى الحكم المذكور.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: الثمرة قبل الإبار تشبه الجنين قبل الوضع، وبعد الإبار تشبه الجنين بعد الوضع، فكما كانت الأجنة قبل وضعها للمشتري، وبعد وضعها للبائع، وجب أن يجري الثمر هذا المجرى، وأما إذا لم تؤبر، وثبت أنها للمشتري، فهل يجوز للبائع أن يشترطها؟ المشهور في المذهب عندنا: أن ذلك لا يجوز، وبالإجازة قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وتلخيص مآخذ اختلافهم في الحديث: أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة استعمل الحديث لفظا ومعقولا، واستعمله مالك والشافعي لفظا ودليلا ولكن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يستعمل دلالته من غير تخصيص ويستعملها مالك مخصصة.
وبيان ذلك: أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة جعل الثمرة للبائع في الحالين وكأنه رأى أن ذكر الإبار تنبيه على ما قبل الإبار، وهذا المعنى يسمى في الأصول معقول الخطاب، واستعمله مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي على أن المسكوت عنه حكم غير حكم المنطوق وهذا يسميه أهل الأصول: دليل الخطاب.
الثالث: قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا لم يشترط المشتري الثمرة في شراء الأصل جاز له شراؤها بعد شراء الأصل، وهذا مشهور قوله، وعنه أنه لا يجوز له إفرادها بالشراء ما لم تطب. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأهل الظاهر وفقهاء أصحاب الحديث.
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يراها إذا لم يشترطها المشتري قبل الإبار، وبعده إذا كانت قد ظهرت للبائع إلا أن عليه قلعها لحينه، وليس عليه تركها للجذاذ والقطاف فمتى اشترط بقاءها فسد عنده البيع.
[ ص: 481 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن: إلا أن يكون بدا صلاحها فيجوز له اشتراط بقائها، وقد خالف nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى هذا الحديث وقال: سواء أبرت أو لم تؤبر الثمرة للمشتري، اشترط أو لم يشترط.
وقال أبو عمر: وأما nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى فإنه رد هذا الحديث جهلا به، وأما nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي فلا يفرقون بين المؤبر وغيره، ويجعلون الثمرة للبائع أبدا إذا كانت قد ظهرت ولم يشترطها المبتاع قبل البيع.
الرابع: استدل به nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من المالكية على جواز اشتراط بعض الثمر، وقال: يجوز لمن nindex.php?page=treesubj&link=24527ابتاع نخلا قد أبرت أن يشترط من الثمرة نصفها أو جزءا منها، وكذلك في مال العبد؛ لأن ما جاز اشتراط جميعه جاز اشتراط بعضه، وما لم يدخل الربا في جميعه فأحرى أن لا يدخل في بعضه، وقال أبو عمر: قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا يجوز لمبتاع النخل المؤبر أن يشترط منها جزءا، وإنما له أن يشترط جميعها لا يشترط شيئا منها.
الخامس: استدلت به أصحابنا على أن من nindex.php?page=treesubj&link=4834_4468باع رقيقا وله مال، أن ماله لا يدخل في البيع ويكون للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، وعلى هذا يقتضي القياس أن لا تدخل ثياب بدنه كما لا يدخل اللجام والسرج والعذار في بيع الدابة؛ لأن العبد وما في يده لمولاه، ولكنهم استحسنوا في ثياب البذلة والمهنة وهي التي يلبسها في اليوم والليلة لتعامل الناس وتعارفهم.
وأما الثياب النفيسة التي لا يلبسها إلا عند العرض للبيع فلا تدخل في البيع؛ لانعدام التعارف في ذلك فبقي على أصل القياس، وكذا لو أعتق عبده على مال فماله لمولاه، وكذا لو أعتق مدبره أو أم ولده ولو كانت عنده فما كان له من المال وقت الكتابة يكون لمولاه، وما اكتسبه بعد الكتابة يكون له.
وقال أبو عمر: لا أعلم خلافا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه أنه يجوز أن يشتري العبد وماله بدراهم إلى أجل، وإن كان ماله دراهم ودنانير وعروضا، وأن ماله كله [ ص: 482 ] تبع، وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول ببغداد في كتابه "البغدادي" كقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، هذا حكاه عنه الحسن بن محمد الزعفراني، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور أيضا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بمصر في كتابه "المصري" -ذكره عنه الربيع nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني والبويطي- لا يجوز اشتراط مال العبد إذا كان له مال فضة فاشتراه بفضة أو ذهب فاشتراه بذهب إلا أن يكون ثمنه خلاف الثمن، أو يكون عروضا كما يكون في سائر البيوع، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه، ولا يجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه أن يباع العبد بألف درهم وله ألف درهم، حتى يكون مع الألف زيادة فيكون الألف بالألف وتكون الزيادة ثمنا للعبد، وقال أيضا: قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي: مال العبد تبع له أبدا في البيع والعتق جميعا، لا يحتاج مشتريه فيه إلى اشتراط، وهذا قول مردود بالسنة لا يعرج عليه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وأكثر أهل المدينة: إذا أعتق العبد تبعه ماله، وفي البيع لا يتبعه فيه وهو لبائعه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بمصر والكوفيون: إذا أعتق العبد أو بيع؛ لم يتبعه ماله، ولا مال له ولا ملك إلا مجازا أو اتساعا لا حقيقة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: قال nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك: العبد يزول عن سيده على أربعة أوجه:
الأول: بعقد معاوضة كالبيع والنكاح، فالمال في ذلك للسيد إلا أن يشترط عليه، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14102للحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري في قولهم: إن المال يتبع العبد في البيع، وهذا الحديث يرد عليهما.
الثاني: العتق وما في معناه من العقود التي تفضي [إلى] العتق وتسقط النفقة عن السيد كالكتابة، فالمال للعبد إلا أن يشترط؛ خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قولهما: إنه للسيد في العتق.
الثالث: الكتابة فالمال فيها يتبع الرقبة وينتقل بانتقالها.
[ ص: 483 ] الرابع: الهبة والصدقة، وفيها قولان عندنا، والله أعلم.
ومن أحاديث هذا الباب التي فاتت nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي -رحمه الله-: حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهم-.
أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بإسناده إليه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن ثمرة النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع".
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد في "مسنده" فقال: وجدت في كتاب أبي، أنا nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى، قال عبد الله: وحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى، نا nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة ، عن أبي وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى، أن نافعا حدثه، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن رسول الله -عليه السلام- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=686126 "من باع عبدا وله مال، فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع، ومن أبر نخلا وباعه بعد تأبيره فله ثمرته، إلا أن يشترط المبتاع".
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "سننه" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه، أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا -رضي الله عنه- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=686126 "من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى به رسول الله -عليه السلام-، ومن باع نخلا ... " الحديث.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا مقتصرا على قضية مال العبد من حديث الأنصاري، ثنا عبد الأعلى بن أبي المساور، ثنا عمران بن عمير ، عن أبيه -وكان مملوكا nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود- قال: "قال له عبد الله: ما لك [ ص: 484 ] يا عمير؟ لأني أريد أن أعتقك، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من أعتق عبدا فماله للذي أعتق".
قلت: nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى متروك، قاله الذهبي .