الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 421 ] باب nindex.php?page=treesubj&link=10310_10313الشهادة على الحدود وجرح الشهود .
( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=10313_10309شهدوا على رجل بالزنا سألهم الإمام أزنى بامرأة ؟ ; لأنهم قد يعدون الزنا وقوعا على بهيمة ولعلهم يعدون الاستمناء زنا فلا يحد حتى يثبتوا رؤية الزنا وتغييب الفرج في الفرج .
( قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله وقد أجاز في كتاب الحدود أن nindex.php?page=treesubj&link=257_25280_10365إتيان البهيمة كالزنا يحد فيه قال : ولو nindex.php?page=treesubj&link=26930_10430شهد أربعة اثنان منهم أنه زنى بها في بيت واثنان منهم في بيت غيره فلا حد عليهما ومن حد الشهود إذا لم يتموا أربعة حدهم .
( قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله قد قطع في غير موضع بحدهم .
( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله ولو nindex.php?page=treesubj&link=10431_15905مات الشهود قبل أن يعدلوا ثم عدلوا أقيم الحد ويطرد المشهود عليه وجرح من يشهد عليه ولا أقبل الجرح من الجارح إلا بتفسير ما يجرح به للاختلاف في الأهواء وتكفير بعضهم بعضا ويجرحون بالتأويل ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=10213ادعى على رجل من أهل الجهالة بحد لم أر بأسا أن يعرض له بأن يقول : لعله لم يسرق .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=16140_16033شهدا بأنه سرق من هذا البيت كبشا لفلان فقال أحدهما : غدوة ، وقال الآخر : عشية أو قال أحدهما : الكبش أبيض ، وقال الآخر : أسود لم يقطع حتى يجتمعا ويحلف مع شاهده أيهما شاء ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=25855_10260_16140شهد اثنان أنه سرق ثوب كذا وقيمته ربع دينار وشهد آخران أنه سرق ذلك الثوب بعينه وأن قيمته أقل من ربع دينار فلا قطع وهذا من أقوى ما تدرأ به الحدود ، ويأخذه بأقل القيمتين في الغرم وإذا لم يحكم بشهادة من شهد عنده حتى يحدث منه ما ترد به شهادته ردها وإن حكم بها وهو عدل ثم تغيرت حاله بعد الحكم لم نرده ; لأني إنما أنظر يوم يقطع الحاكم بشهادته .